التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (5) لسنة 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (5) لسنة 1978 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (5) لسنة 1978   تعليمات (5) لسنة 1978 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:05 am

تعليمات رقم (5) لسنة 1978
في شأن الرد علي مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطـــــــــــــــلاع :
علي القانون رقم 129 لسنة 1964 الصادر في شأن انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
وعلي تعليمات الهيئة الصادرة في شأن الرد علي مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات في يوليو 1974، وعلي القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1978 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وعلي تأشير السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة علي مشروع التعليمات المقترح،
وعلي مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 21/3/1978 في هذا الشأن ،
ولصالح العمل .
قــــــــــــــــــــرر
مادة أولي : تعرض علي السيد / مدير عام التفتيش جميع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة
بأعمال الهيئة تمهيدا لإحالتها إلي إدارة الرقابة والتفتيش المالي بالإدارة العامة للتفتيش – لتتولي إبلاغها فور ورودها إلي السادة مديري القطاعات المختصين ، أما شكاوي أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الوارد عن طريق الجهاز فتحول إلي إدارة العلاقات العامة والشكاوى لاتخاذ إجراءات الرد عليها طبقا للتعليمات المنظمة لذلك .
مادة ثانية : يتولي السادة مديرو القطاعات إحالة المناقضات إلي السادة مديري – العموم كل فيما يخصه ليكونوا مسئولين عن متابعة الرد عليها وإرسالها إلي إدارة الرقابة والتفتيش المالي خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إحالتها إليه وبالنسبة للمناقضات الخاصة بالمناطق التأمينية فيكون الرد عليها خلال عشرة أيام .
مادة ثالثة : تتولي إدارة الرقابة والتفتيش المالي متابعة الرد علي المناقضات من الأجهزة المختلفة خلال المدة السابق الإشارة إليها في المادة السابقة وإعداد الرد النهائي واعتمادها من سيادة نائب رئيس مجلس الإدارة ثم إرساله إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بعد اعتماده من السلطة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المناقضة للهيئة وفي حالة تأخير الرد أو الرد بغرض التسويف أو المماطلة فتبلغ الإدارة القانونية بمذكرة لإحالة المتسبب إلي النيابة الإدارية وعلي إدارة الرقابة والتفتيش المالي في حالة تعذر الرد خلال أسبوعين إن تعد ردا مبدئيا علي الجهاز بأسباب تأجيل الرد يوقع من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة .
مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وعلي جميع السادة مديري القطاعات ومديري العموم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة،
تحريرا في 24/4/1978
رئيس مجلس الإدارة
(محمد زكي عصمت )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (5) لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (11) لسنة 1978
» تعليمات (12) لسنة 1978
» تعليمات (13) لسنة 1978
» تعليمات (14) لسنة 1978
» تعليمات (15) لسنة 1978

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1978-
انتقل الى: