Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (24) لسنة 1981 الأحد يناير 24, 2016 12:35 pm | |
| تعليمات رقم 24 لسنه 1981 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطلاع على اللوائح والكتب والمنشورات الدورية التي تصدرها وزارة المالية . وعلى كتاب إدارة الخدمات الإدارية المؤرخ 28/7/1981 ولصالح العمل قرر مادة أولى : يراعى إتباع التعليمات الآتية في شان استخدام سيارات الهيئة المخصصة لنقل العاملين أولا : فيما يختص بإدارة الخدمات الإدارية 1. العمل على راحة المشتركين بالسيارات وصرف بطاقات الاشتراك سنويا ذات الألوان المحددة بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية . 2. توفير السائقين لقيادة السيارات بحيث يخصص سائق لكل سيارة . 3. التنبيه على السائقين بما يلى : أ- الالتزام بالمواعيد المحددة لتشغيل السيارات وتحديد خط سير ومحطات توقف كل سيارة واثبات ذلك بأمر التشغيل . ب- مراعاة المحافظة على المظهر العام والتعامل مع المشتركين بأسلوب لائق . ت- التأكد دائما من وجود وقود كاف لتشغيل سيارات العاملين بالهيئة مع مراعاة تزويد السيارة بالوقود أثناء فترة التوقف . 4. تخصيص عامل لتنظيم عملية حجز أماكن السيارات أمام مبنى الهيئة . 5. متابعة أعمال الصيانة الدورية حتى لا تتعطل السيارات . 6. مراعاة تجديد الرخص في المواعيد المحددة . 7. إذا قل عدد المشتركين في الدورات المسائية عن 15 راكب تلغى الدورة . 8. اختيار مشرف لكل سيارة وتتحدد مهمته فيما يلى : أ- حل المشاكل التي تحدث بين المشتركين أو سائق السيارة وتقديمهم تقرير عنها . ب- إبلاغ رغبات المشتركين بالخط لإدارة الخدمات الإدارية لدراستها . ت- معاونة مسئول الأمن في أداء مهمته . 9. اختيار مسئول امن لكل سيارة وتتحدد مهمته فيما بلى : ث- مراقبة تشغيل السيارات . ج- الوقوف بمحطات التجمع . ح- الاطلاع على بطاقات المشتركين . ثانيا : فيما يختص بالمشتركين 1. ضرورة الاحتفاظ ببطاقة الاشتراك وتقديمها عند طلبها للمشرف ومسئول الأمن حيث لا يسمح استخدام السيارة بدونها . 2. لا يجوز اصطحاب الأطفال أو السماح بركوبهم . 3. غير مسموح للمشترك في خط أتوبيس أن يستخدم اى خط أخر مهما كانت الأحوال حيث أن البطاقة لا تستخدم إلا في الخط المحدد له بالاسم ورقم الخط . 4. في حالة تعطيل اى خط على المشتركين بهذا الخط استخدام وسائل مواصلات عامة في الحضور والعودة وذلك لحين تشغيل الخط . 5. تحتسب التأخيرات للسادة المشتركين عن الفترة المعطلة فيها السيارة مثلهم مثل باقي العاملين . 6. في حالة عدم وصول السيارة إلى محطة ركوب المشترك في الموعد المحدد صباحا فيكون انتظاره لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ثم يحضر إلى مقر العمل بوسيلة مواصلات أخرى لاحتمال تعطل السيارة إثناء الذهاب لإحضار الدورة صباحا أو يكون العطل في الدورة المسائية في اليوم السابق . 7. في حالة الرغبة في إلغاء الاشتراك يقدم طلب لإدارة الخدمات الإدارية مرفقا به بطاقة الاشتراك في اليوم الأخير من الشهر . 8. لا يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف الأتوبيس للنزول أوالركوب في غير المحطات المحددة بمعرفة إدارة الخدمات الإدارية . 9. لا يجوز اصطحاب الأقارب أوالعاملين بالهيئة الغير مشتركين بالخط . 10. في حالة وجود ظروف عائلية طارئة للمشترك تتطلب استخدام خط أخر غير الخط المشترك به عليه أن يتقدم بطلب لإدارة الخدمات الإدارية مبينا بها الظروف الطارئة للموافقة على استخراج بطاقة للركوب بالخط الموقف إذا سمحت حالة الخط بذلك مع سحب بطاقة الاشتراك القديم حتى انقضاء المدة المحددة بالطلب والتي لا تجاوز الشهر ولا يقل عن أسبوع . مادة ثانية : في حالة مخالفة المشترك للأحكام الواردة بهذه التعليمات توقع الجزاءات الاتيه ـ الإنذار في المرة الأولى . ـ إلغاء الاشتراك في حالة تكرار المخالفة . مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 17/9/1981 تحريرا في 16/9/1981 رئيس مجلس الإدارة ( محمد زكى عصمت )
| |
|