تعليمات رقم 19 لسنه 1981
نائب رئيس مجلس الإدارة :
(للشئون الفنية )
بعد الاطلاع
على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى مذكرة الإدارة العامة للحاسب الالكتروني المؤرخة 4/6/1981
ولصالح العمل :
قرر:
مادة أولى : يمنح الحافز المخصص لمخططي البرامج ومحللي النظم بالإدارة العامة للحاسب الالكتروني بكامل النسبة في حالة تقديم تقرير بانجاز جميع الأعمال المسندة إليه وتنفيذ خطة العمل المطلويه بالكامل.. أما في حالة عدم تنفيذ الخطة فيتبع مايلى لصرف الحافز .
1. يؤجل صرف نسبة 50% من قيمة الحافز إلى حين الانتهاء من تنفيذ الخطة المطلوبة وإقراره من جهة الإدارة .. وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المؤجلة بالكامل.
2. يحرم العامل من صرف قيمة الحافز المؤجل في حالة عدم تنفيذ الخطة المطلوبة في المواعيد المحددة وعدم تقديم المبررات وإبداء الأسباب المقبولة وفي هذه الحالة يسند تنفيذ تلك الأعمال إلى احد العاملين الفنيين .
3. في الحالات التي لا يتمكن العامل من تنفيذ خطة العمل لظروف خارجة عن إرادته يمنح العامل مدة أخرى تقدرها الإدارة للانجاز بعد إعداد مذكرة تعرض على الأستاذ / وكيل الوزراء رئيس قطاع الخدمات التأمينية وتعتمد منا .
4. في حالة تأخير العامل في انجاز الخطة المطلوبة دون مبرر مقبول يحرم من جميع الحوافز المقررة مع النظر في إسناد أعمال أخرى له أو نقله من العمل بالإدارة بعد إجراء التحقيق .
5. في حالة تجاوز العامل لإنتاجه المستهدف يتم تقدير ذلك تقديرا خاصا بعد عرض تقرير علينا.
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من حوافز شهر يونيه 1981.
تحريرا قى 24/6/1981 نائب رئيس مجلس الإدارة
للشئون الفنية
( محمد محمد الحسينى )