التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (6) لسنة 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (6) لسنة 1978 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (6) لسنة 1978   تعليمات (6) لسنة 1978 Emptyالأحد يناير 24, 2016 12:07 am

تعليمات رقم (6) لسنة 1978
في شأن تنظيم صرف مكأفات الجهود غير العادية والمكأفات التشجيعية

نائب رئيس مجلس الإدارة :
بعــــــــــــد الاطــــــــــــلاع :

علي التعليمات الصادرة من سيادة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 25/2/1978 في شأن تيسير إجراءات العمل بالهيئة ،
وعلي محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 108 لسنة 1978 لإثابة العاملين عن جهودهم غير العادية والمكآفات التشجيعية والمعتمدة من الأستاذ رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 13/4/1978
ولصالح العمل

قــــــــــــــــــــرر

مادة أولي : تنظيما لصرف التعويض عن الجهود غير العادية والمكأفات التشجيعية تقرر الأتي :-
1. تقوم الأجهزة المختلفة بأعداد تقارير نشاطها في الوقت الإضافي موضحة أسماء العاملين الذين استمروا في غير أوقات العمل الرسمية والساعات التي قضاها كل منهم ونسبة حضوره وإنتاجه والمكأفات المستحقة له طبقا للتعليمات المنظمة لذلك وموافاة السيد / مقرر اللجنة (مدير إدارة التفتيش المركزي .. الأستاذ بكر إسماعيل) بها في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر .
2. يقوم جهاز التفتيش بالتحقق من صحة التقارير والعرض علي اللجنة في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المطلوب عنه المكأفات .
3. تنعقد لجنة إثابة العاملين عن الجهود غير العادية في موعد غايته اليوم الثاني عشر من كل شهر لبحث التقارير وإعداد قرارها .
4. تتولي إدارة شئون العاملين انجاز كشوف صرف ما يتقرر الموافقة علي صرفه وإرسالها للحسابات لاتخاذ إجراءات استخراج شيكات بقيمتها في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من كل شهر .
5. يؤجل الصرف للأجهزة التي لا تتقدم بتقريرها للسيد / بكر إسماعيل مقرر اللجنة في المواعيد المقررة وذلك للشهر التالي.
6. بالنسبة للمكافآت التشجيعية فتحال لإدارة شئون العاملين للتحقق من توافر شروط الصرف طبقا لما جاء بالتعليمات المؤرخة 25/2/1978 سالفة الذكر.
مادة ثانية : تحدد الأجهزة التي لا تعرض تقاريرها علي اللجنة والأجهزة التي تعرض تقاريرها علي النحو التالي : -
أولا : أجهزة لا تعرض تقارير إنتاجها علي اللجنة ويكتفي باعتمادها من السلطة المختصة وهي :
1. الادراة العامة للتنظيم و الادراة
2. مكتب الأستاذ رئيس مجلس الإدارة
3. مكتب الأمن
ويأمر بالصرف للعاملين بهذه الأجهزة السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة لتبعيتها لسيادته مباشرة.
4. الإدارة القانونية.
5. العلاقات العامة ( دون الشكاوي ) .
6. مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة .
ويأمر بالصرف للعاملين بهذه الأجهزة نائب رئيس مجلس الإدارة لتبعيتها لسيادته مباشرة
7. مكتب رؤساء القطاعات .
8. إدارة الرعاية الاجتماعية. ( ويأمر بالصرف للعاملين بها السيد / مدير القطاع المختص .
ثانيا : الأجهزة التي تعرض تقارير انجازها علي اللجنة وتحال لأدارة التفتيش المركزي للتحقق من صحة الإنتاج وهي :
1. الأرشيف العام.
2. أجهزة المحفوظات المختلفة (أحياء، ورثة، الفهرس الأبجدي، وأجهزة السجلات ).
3. الاستبدال .
4. الحسابات.
5. أجهزة الحقوق التأمينية المركزية ( ورثة جديد وتعديلات الأحياء جديد وتعديلات ).
6. أجهزة الإدارة العامة للإيرادات ( تحصيل،اعارات،مدة سابقة،مراجعة الإقساط الخاصة).

ثالثا : تعرض تقارير أنتاج الأجهزة التي لم يرد ذكرها في أولا وثانيا علي اللجنة للنظر في إحالتها للتفتيش من عدمه قبل الصرف .
مادة ثالثة: يعمل بهذه التعليمات اعتبار من الحوافز المستحقة عن شهر ابريل سنة 78
تحريرا في 14/5/1978
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس اللجنة


(مصطفي راشد محمود)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (6) لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (21) لسنة 1978
» تعليمات (7) لسنة 1978
» تعليمات (8) لسنة 1978
» تعليمات (9) لسنة 1978
» تعليمات (19) لسنة 1978

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1978-
انتقل الى: