تعليمات رقم 16 لسنه 1981
في شان نفقات الجنازة
لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات " الشعبة الثالثة والعشرون " حال مراجعة أعمال منطقتي التأمين والمعاشات بمحافظتي قنا وأسوان أن كلاهما تقومان بتحميل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين الحد الأدنى لنفقات الجنازة المنصوص عليه بالمادة 122 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ـ وبين الحد الأدنى الجديد المعدل ...
وحيث أن المادة 122 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 93لسنة 1980 تنص على انه :
" عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد ادنى قدره خمسون جنيها تصرف للأرامل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى اى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة ...
ومن حيث أن المادة 148 من القانون سالف الذكر تنص على أن :
الحقوق التي تتقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد اتفاق مع وزير المالية .... "
فانه يبين مما تقدم أن الحد الأدنى لنفقات الجنازة المنصوص عليها بالمادة 122 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 هو من الحقوق التأمينية المقررة بقانون التامين الاجتماعي ويتحمل به صندوقي الهيئتين المختصين شانه في ذلك الحد الأدنى للمعاش .
وتأسيسا على ماتقدم يتعين على كافة أجهزة الهيئة ومناطقها التأمينية مراعاة عدم تحميل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين الحد الأدنى لنفقات الجنازة المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وبين الحد الأدنى لهذه النفقة قبل التعديل اعتبارا من 4/5/1980 واتخاذ الإجراءات الخاصة بتصويب مأتم انجازه من حالات بالمخالفة لذلك .
تحريرا في 10/6/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )