تعليمات رقم 15 لسنه 1981
فى شان عدم تسلم المناطق التأمينية صحف الدعاوى وغيرها من الأوراق المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الهيئة
تنص أحكام المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 في شان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن :
استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة
كما تنص أحكام المادة (14) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على أن :
" يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء في صلاتها بالغير ..."
ومن مقتضى هذا يتبين أن رئيس مجلس الإدارة يمثل الهيئة أمام القضاء في صلاتها بالغير ، وان تسلم إعلانات صحف الدعاوى ، وصحف الطعون ، والأحكام المتعلقة بالهيئة في الإدارة القانونية بالقاهرة .
وحيث انه قد لوحظ أن بعض مناطق الهيئة تتسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون ، والأحكام المتعلقة بالهيئة ، وغيرها مما يضيع على الهيئة فرص التداعي أمام القضاء وما يترتب على ذلك من اثار .......
لذلك فانه يتعين على جميع مناطق الهيئة عدم تسلم الأوراق التالية :
1ـ صحف الدعاوى 2ـ صحف الطعون
3ـ طلبات التحكيم 4 ـ طلبات العرض على لجنة فحص المنازعات
5 ـ الإنذارات المعلنة عن طريق المحضرين
6 ـ التظلمات من القرارات الصادرة من الهيئة
7ـ الخطابات الواردة من المحاكم بتحديد تواريخ جلسات في القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها
8 ـ إعلانات تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القضائية والأوامر على العرائض و أوراق الأداء والحجوز التحفظية والحجوز التنفيذية وإشكالات التنفيذ .
هذا مع الاحاطه بان مدير المنطقة سيكون مسئولا مسئولية مباشرة في حالة عدم مراعاة تنفيذ ما جاء بعالية بكل دقة .
تحريرا في 8/6/1981 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكى عصمت)