تعليمات رقم 14 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى كتاب إدارة الحسابات المركزية المؤرخ 9/4/1981
قرر
مادة أولى : تراعي أجهزة التسوية بالمناطق التأمينية إتباع الإجراءات التالية حال تقدير منحة الزواج المستحقة للابنة :
1. حساب قيمة منحة الزواج المستحقة طبقا لأحكام القانون
2. حساب قيمة المعاشات التي صرفت للابنة دون وجه حق بعد تاريخ الزواج
3. يتم الخصم بكامل قيمة المنحة على ح / 363 تعويضات وغرامات ( منحة زواج ) عن السنة الحالية أو حـ/ 365 سنوات سابقة وفقا لسنة الاستحقاق .
4. تخصم من قيمة المنحة قيمة المعاشات التي يكون قد صرفت دون وجه حق طبقا للبند رقم (2) وترد إلى البنود الختاميات السابق الخصم عليها عند صرفها كما يلى :
(أ) حـ / 363 تعويضات وغرامات ( المعاشات والإعانات ) بقيمة المعاشات والإعانات التي تتحمل بها الهيئة والمنصرفة خلال السنة المالية الحالية
(ب) حـ / 444 إيرادات سنوات سابقة بقيمة المعاشات والإعانات التي تتحمل بها الهيئة السابق صرفها خلال السنوات المالية السابقة .
(ت) حـ / 172 أرصدة مدينة طرف وزارة الخزانة بقيمة إعانة غلاء المعيشة والمعاشات الاستثنائية وغيرها من المبالغ التي سبق الخصم بقيمتها على الحساب المذكور عند الصرف والتي تتحمل بقيمتها الخزانة العامة .
يصرف الفرق بين قيمة المنحة كاملة ( البند رقم 3) والمبالغ المنصرفة دون وجه حق ( البند رقم 4 ) إلى مستحقي الصرف .
مادة ثانية : تتولى جميع المناطق التأمينية حصر الحالات التي سبق صرفها خلال السنة المالية80/81 بالمخالفة لأحكام المادة الأولى إجراء التسويات التصويبية اللازمة في موعد غايته 30/6/1981.
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 9/6/1981
تحريرا في 8/6/1981
نائب رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )