تعليمات رقم 11 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ,
وعلى القرار رقم 74 لسنة 81 الصادر بتاريخ 15/4/1981 بتقرير بنظام حوافز الإنتاج للعامين بالهيئة ،
ولصالح العمل
قرر:
ماده أو لى : تعد جميع الإدارات والمناطق التأمينية تقارير حوافز الإنتاج وفق النموذج المرفق طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 74 لسنة 81 مع مراعاة مايلى
(أ) تحديد نسبة الإنتاج على ضوء بيانات كشوف الإنتاج اليومية مع استيفاء الأرصدة الواردة خلال اليومين الأخيرين من الشهر .
(ب) تحدد نسبة الكفاءة طبقا لتقييم مستوى الإنتاج على ضوء معدلات الأداء المقررة لكل عنصر .
(ج) تحدد نسبة السلوك بمعرفة الرئيس بمقتضى مبررات موضوعية على ضوء تصرفات العامل خلال الشهر .
(ت) تدرج الإجازات الاعتيادية والمرضية بالتقارير على مسئولية مدير الإدارة أو مدير المنطقة من واقع سجل الغياب بالإدارة أوالمنطقة وبالنسبة للمركز الرئيسي ومناطق القاهرة تراجع بمعرفه اداره شئون العاملين
(ث) يكون تقيم إنتاج موظفي الإدارة العليا بمعرفه السيد رئيس مجلس الإدارة بعد استيفاء ما يعادل الإجازات المرضية والاعتيادية.
مادة ثانية :
1. ترسل التقارير المنصوص عليها بالمادة السابقة معتمدة من السلطة المختصة إلى اداره شئون العاملين قبل اليوم الخامس من الشهر التالى للشهر المستحق عنه الحافز.
2. ترسل كشوف الصرف من إدارة شئون العاملين إلى اداره الحاسبات المركزية قبل اليوم العاشر .
3. تتولى إدارة الحاسبات المركزية الانتهاء من مراجعة الكشوف واستخراج الشيكات خلال يومين من تاريخ ردها إليها.
4. تتولى اداره شئون العاملين تسجيل الحافر الشهري واشتراك التأمين والمعاشات لكل عامل بسجل خاص يعد لهذا الغرض وتتولى إدارة التنظيم والإدارة إعداد التعليمات المنظمة لهذه العملية.
ماده ثالثه: تخضع كشوف الإنتاج اليومية بالإدارات والمناطق التأمينية لمراجعة الإدارة العامة للتفتيش بصفه دوريه.
ماده رابعة:
تتولى إدارة الحاسب الالكتروني دراسة تنفيذ نظام الإنتاج اليا وعليها أن تعرض على السيد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية تقريرا بذلك خلال شهر على الاكثر.
ماده خامسة :يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/5/1981
تحريرا في 18/4 /1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )