تعليمات رقم 10 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع
على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه75 والقوانين المعدلة له
وعلى مذكرة إدارة التنظيم والإدارة المؤرخة 24/2/1981
ولصالح العمل
قرر:
ماده أولى : تكلف الأجهزة الآتية بإعداد حصر بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالنسبة للحالات الموضحة قرين كل منها و موافاة إدارة المركز المالي بالحصر في موعد اقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه التعليمات .
1 . الإدارة العامة للحاسب الالكتروني :
ـ حصر بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تصرف معاشاتهم
بمعرفة الهيئة .
2. الإدارة العامة للمعاشات الخاصة .
ـ متابعة أعداد حصر الحالات ( لأصحاب المعاشات ـ والمستحقين عنهم )
التي تصرف عن طريق مديريات الأم ن سواء منها ما يصرف بموجب
أم أنة تدفع من الهيئة مقدما أو عن طريق أجهزة صرف المعاشات .
3. إدارة التفتيش :
متابعة الحصر الذى يعد بمعرفتها عن حالات أصحاب المعاشات ـ
والمستحقين عنهم المنتفعين
بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929
4 . قسم محاسبة الجهات :
حصر الحالات التي تصرف بمعرفة الجهات الممنوحة تفويضا بالتسوية
والصرف وذلك بالاتصال تباعا بوزارتي الداخلية والعدل ورئاسة مجلس
الوزراء ومجلس الشعب
مادة ثانية : تتلقى إدارة المركز المالى الحصر الوارد من الأجهزة الموضحة بالمادة الأولى
وتجميع البيانات وإعداد الحصر المطلوب
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من18/3/1981
تحريرا في 17/3/1981 رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )