تعليمات رقم 8 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه1975والقوانين المعدلة له،
على اللائحة المالية للهيئة الصادرة بالقرار رقم 59 لسنه 1977،
وعلى المذكرة المقدمة من اداره الحسابات المركزية بتاريخ 26/1/1981
ولصالح العمل
قرر:
ماده أو لى : تراعى الأجهزة الآتية إتباع الإجراءات الموضحة قرين كل منها
أولا : الإدارة العامة للإيرادات :
موافاة إدارة الحسابات المركزية بكشوف الإيرادات الشهرية مستوفاة في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله تحصيل هذه الإيرادات .
ثانيا : المناطق التأمينية :
إعداد استمارة رقم 75 شهريا وموافاة إدارة الحسابات المركزية بها في موعد غايته اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر المعدة عنه .
ثالثا : إدارة الحسابات المركزية :
1. إعداد الاستمارة رقم 75 المجمعة شهريا في موعد غايته نهاية الشهر التالي للشهر المعدة عنه كما يتعين عليها إعداد الاستمارة رقم 75 الموحدة كل ثلاثة أشهر طبقا للمواعيد الآتية 0
1. استمارة الفترة الأولى يوليه ـ أغسطس ـ سبتمبر تعد في موعد اقصاة شهر نوفمبر .
(ب) استمارة الفترة الثانية أكتوبر ـ نوفمبر ـ ديسمبر تعد في موعد أقصاه
شهر فبراير
(ج) استمارة الفترة الثالثة يناير فبراير ـ مارس تعد في موعد اقصاة شهر
مايو
(د) استمارة الفترة الرابعة ابريل ـ مايو ـ يونيه تعد في موعد اقصاة
شهراغسطس
2. الالتزام بالتقسيم الوارد بموازنة الهيئة لبنود وأنواع المصروفات التحويلية الجاريــــة التخصصية ( المعاشات والتعويضات .. الخ ) بكل من الاستمارات والسجلات والدفاتر المالية وعدم الخصم على بنود وأنواع ليست لها اعتمادات بموازنة الهيئة مع مراعاة الاعتماد الخاصة بتعويض الدفعة الواحدة والتعويض الإضافي والمعاشات ومنحة الزواج ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة يتم الخصم عليها بكافة الحقوق التأمينية المنصرفة دون النظر إلى أسباب ترك الخدمة حيث توحدت بنود المصروفات الخاصة بالتام ين الشيخوخة والعجز والوفاة بصدور قانون التامين الاجتماعي وتعديلاته .
3. يجب إجراء كافة أعمال المشتريات والتوريدات التي يتم الخصم بقيمتها على
اعتمــادات الباب الثالث مركزيا ولا يجوز للمناطق التأمينية إجراء هذه
الأعمال محليا إلا للضرورة القصوى وبموافقة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة
وبعد الارتباط ماليا بقيمة هذه الأعمال .
4. يتم تصفية كافة السلف المؤقتة والمستديمة خلال المواعيد المحددة باللائحة
المالية .
مادة ثانية : يتولى السادة مديرو العموم ومديرو المناطق كل في حدود اختصاصه متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من7/3/1981
تحريرا في 5/3/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )