تعليمات رقم 5 لسنه 1981
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه1975 والقوانين المعدلة له،
وعلى كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 521 بتاريخ 17/7/1980،
ولصالح العمل
قرر:
ماده أولى : تراعى جميع أجهزة الهيئة بالنسبة لحالات صرف ادخار المنتفعين عند انتهاء الخدمـة أن يخصم صافي قيمة الادخار المستحق على البند بموازنة الهيئة وذلك بعد خصم ما سبق صرفـه بمعرفة الجهة الإدارية في عام ي 1974 ، 1975 من اجمالى القيمة المستحقـة .
مادة ثانية :تتولى إدارة المراجعة والوثائق ( الصرفية الجماعية ) إجراء مقاصة بين مبالغ الادخار المستحقة لأصحاب الشأن والمبالغ السابق صرفها لهم بمعرفة جهات العمل والموضحة بكشوف الحاسب الآلي وإدراج الصافي الواجب صرفه في الاستمار50 ع .ح المرسـلة لإدارة الحسابات المركزية
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا في 8/2/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )