تعليمات رقم 4 لسنه 1981
تنص الأحكام الواردة بالمادة 18 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته على انه يستحق المعاش في الحالات الآتية
1ـ 2ـ
3ـ 4ـ
5ـ
6 ـ وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التامين 12شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ويسوى
المعاش في هذه الحالة على أساس الاشتراك في التأمين ـــــــــــــ
وطبقا لما سبق فان المؤمن عليه إذا توفي أو ثبت عجزه الكامل بعد سنة من تاريخ
انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته فانه يستحق معاشا متى
توافرت الشروط الآتية :
(أ) ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات وفي هذه الحالة يجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا .
(ب) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة فإذا كان قد سبق أن طلب صرف هذا التعويض واستلم الشيك وتوفي أو ثبت عجزه الكامل قبل صرف قيمته النقدية تعين عليه أو ورثته بحسب الأحوال إعادة الشيك للهيئة المختصة لربط المعاش وصرفه اعتبارا من أول الشهر الذي ثبت فيه العجز أو حدثت فيه الوفاة بحسب الأحوال .
ولا يسرى حكم هذه الحالة في شأن الحالات التي استحق فيها صرف التعويض لبلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت عجزه الكامل أو حدثت الوفاة قبل 4/5/1980 حتى ولو لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة حتى هذا التاريخ .
أما إذا كان المؤمن عليه ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته بعد اكثر من سنة على تاريخ انتهاء خدمته ولم يستحق عنه معاشا بسبب عدم استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش (120 شهرا ) .
فقد وافقت الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 18/12/1980 على إحالة هذه الحالات إلى بنك ناصر الاجتماعي عن طريق الوزارة للنظر في تقرير معاش بما يعادل معاش السادات وبنفس شروطه مع مراعاة عدم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة والمعاش الاستثنائي بمعنى عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة للحالات التي يربط لها المعاش بصفة استثنائية
تحريرا في 22/1/1981
رئيس مجلس الإدارة
( محمد زكى عصمت )