التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (1) لسنة 1981

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (1) لسنة 1981 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (1) لسنة 1981   تعليمات (1) لسنة 1981 Emptyالأحد يناير 24, 2016 1:06 pm


تعليمات رقم 1 لسنه 1981

تنص أحكام المادة 117 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975والقوانين المعدلة له على انه يستحق مبلغ التعويض الإضافي فى الحالات الآتية
( ا ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا
(ب‌) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة :
(ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش
(د) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين
وتأسيسا على ما تقدم فانه إذا لم يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من يصرف إليه ذلك التعويض فانه يصرف إلى الورثة الشرعيين
ولما كانت قواعد التوريث متداخلة متشابكة فانه يتعين إيضاح الورثة واستحقاقاتهم وأمثلة تطبيقية للاستهداء بها حال التنفيذ
نوعيات المستحقين وترتيبهم :
فكرة عامة للمستحقين وترتيبهم
1_ أصحاب الفروض : يأخذون فروضهم المقدرة بالقانون
2ـ العصبات من الأقارب يأخذون الباقى بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين
3 ـ إن لم يكن ثمة عصبة يرد باقى التركة بعد توزيع الفروض على أصحابها عدا زوج المتوفى
4 ـ إن لم يكن ثمة صاحب فرض عدا زوج المتوفى : يعطى ذوو الأرحام الباقى كالعمات والأخوال وبنات الأخ وأبناء الأخت
5 ـ إن لم يكن ثمة ذوو أرحام يرد الباقى على الزوج
" أصحاب الفروض "
وهم من لهم انصباء مقدرة فى القانون والمستحقون لها اثنا عشر وهم :
1) الزوج 2) الزوجة 3) الأب 4) الأم
5) البنات 6) بنات الابن وان نزل 7) الأخوات الشقيقات Cool الأخوات من الأب
9)الأخوات من الأم
10 – الإخوة من الأم
11. الجدة من اى جهة وان علت متى كانت جدة صحيحة ( وهى التى لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح كأم الأم وأم الأب )
12 ـ الجد الصحيح ( وهو الذى لا يتوسط بينه وبين الميت أنثى )

ومن هؤلاء من هو صاحب فرض فى جميع الأحوال فميراثه دائما عن طريق الفرضية ولا يرث عن طريق التعصيب أبدا وهم الزوج والزوجة والإخوة من الأم والأخوات من الأم ـ والأم والجدة
ومنهم من يرث عن طريق الفرض تارة وبطريق التعصب أخرى وهن البنات الصلبية وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب
ومنهم من يرث تارة من طريق الفرض وتارة أخرى بطريق التعصيب ومرة عن طريق الفرض والتعصيب معا وهما الأب والجد
ونوضح فيما يلى حالة كل واحد من هؤلاء بالتفصيل

ـ الزوج ـ
1. يرث نصف التركة : إن لم يكن لها فرع وارث بالفرض أو التعصيب
2. يرث ربع التركة : إذا كان للزوجة فرع وارث بالفرض أو التعصيب
ـ الزوجة ـ
1. ترث ربع تركة الزوج : إن لم يكن له فرع وارث
2.ترث الثمن من تركته إن كان له فرع وارث بالفرض أو التعصيب


أمثلة تطبيقية
ق . ع = الباقى تعصبيا
م = محجوب
1- زوج ابن بنتا
¼ ( ق.ع ) لوجود الفرع الوارث
( للذكر ضعف الأنثى )
2ـ زوج أخ شقيق
1/4 ق.ع
3 ـ زوجة أب
1/4 ق.ع
4ـ زوجة ابن ابن بنت ابن
1/8 ( ق.ع )
للذكر ضعف الأنثى لوجود الفرع الوارث
5 ـ زوج ابن قاتل أب أخ الأم
1/2 محروم ق.ع محجوب




ملاحظات :
1. الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب هو الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا مهما نزل أبوها .
2. إذا كان الوارث يرث بغير الفرض والتعصيب كأولاد البنات الذين يرثون بالرحم فانه لا يؤثر على نصيب الزوج أو الزوجة بالنقصان وكذلك لو كانوا أصحاب وصية واجبة لان استحقاقهم بغير طريق الإرث .
3. إذا كان بالفرع الوارث مانع من موانع الإرث فانه لا يؤثر على نصيب الزوج أوالزوجة بالنقصان
4. يشترط لميراث الزوج أو الزوجة قيام الزوجية حال الوفاة حقيقة أو حكما ( قيام ها حقيقة بان يكون المتوفى منهما عند الموت زوجا وتكون قائمة حكما إذا كانت معتمدة من طلاق رجعى وقت وفاتها أو وفاته )
البنات الصلبيات
1. البنت الوحيدة ترث النصف عن طريق الفرض وذلك إذا لم يكن معها ابن للمتوفى أو أبناء
2. البنتان فأكثر يرثان الثلثين بالسوية فرضا إذا لم يكن معهن ابن للمتوفى أو أبناء
3. يرثن عن طريق التعصيب واحدة أو أكثر إذا كان معهن ابن له فيأخذ الابن مثل نصيب بنتين
أمثلة تطبيقية
1. زوج ابن بنت أب
¼ ( ق.ع 1/6
( الذكر ضعف الأنثى )
2. زوج بنت أب
¼ ½ 1/6 + ق.ع

3. زوجة بنتان أب
1/8 2/3 1/6 + ق.ع

4. 3 بنات ابن
( لا يوجد ورثه غيرهم تقسم التركة بينهم الابن مثل نصيب بنتين )
5. زوجة بنت ( لا يوجد ورثة غيرهم )
1/8 ½ ( الباقى يكون للبنت عن طريق الرد لا الفرض )
وبذلك يصبح النصيب كالاتى
1. زوجة بنتان أخت ش بنت ابن
1/8 2/3 ق.ع م

2. زوجة بنت اخت ش بنت ابن توفى ابوها فى حياة والده
1/8 ½ ق.ع 1/6
3. الزوجة البنت ( هذه ليست وصية واجبة لان بنت الابن فى هذه
1/8 7/8 الحالة لها نصيب فرضى وهذا فى نصيب بنات
الابن )
زوج 3 بنات
¼ 2/3 ( الباقى يكون للبنات عن طريق الرد لا الفرض )
وبذلك يصبح النصيب كالاتى :
زوج 3 بنات
3/12 9/12 ( يوزع بينهن بالتساوى )
بنات الابن
سواء أكان الأب ابن المتوفى مباشرة أم ابن ابنة وهكذا مهما نزل ( يأخذن حكم البنات وان نزل أبوهن )
1. النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن للمتوفى أبناء ولا بنات صلبيه ولا أبناء أبناء فى درجتها سواء واحد أو أكثر .
2. الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن للمتوفى أبناء ولا بنات صلبيه ولا أبناء فى درجتين واحدة أو أكثر
3. أن يرثن بالتعصب إذا كان مع الواحدة منهن أو الأكثر ابن فى درجتهن سواء صلبيه ولا أبناء سواء كان أخا لهن أم ابن عمهن ولم يكن للمتوفى ابن صلبى
وفى هذه الحالة تكون التركة جميعها إذا لم يكن للمتوفى ورثة من أصحاب الفروض أو الباقى منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا لابن الابن وبنات الابن عن طريق التعصب وفى هذه الحالة الذكر حظ الأنثيين
4. لهن جميعا السدس عن طريق الفرضه إذا كان للمتوفى بنت صلبيه واحدة ولم يكن معهن ابن
ابن يعصبهن ومما بقى من التركة يكون لأولى رجل عصبة
5. لا يرثن شيئا مع وجود البنتين الصلبتين إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن وحينئذ يكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
6. يحجبن بالابن الصلبى أو ابن الابن الذى هو اعلى منهن درجة فبنت الابن تحجب بالابن وبنت ابن الابن تحجب بابن الابن وهكذا .
أمثلة تطبيقية

1. زوجة أب بنت ابن ( لوجود الفرع الوارث وهو
1 1/6 فرضا ½ بنت ابن )
ق.ع
وبذلك يصبح النصيب :
3/24 9/24 12/24
2. زوجة أخ شقيق أو من الأب 3 بنات
1/8 ق.ع 2/3
3. ابن ابن بنت ابن
(............................. ) التركة جميعها للذكر مثل حظ الأنثيين
4. أم زوجة ابن ابن بنت ابن
1/6 1/8 ( ق.ع )
( للذكر ضعف الأنثى )

5. أم أب بنت صلبيه 3 بنات ابن
1/6 1/6 ½ 1/6

6. أم أب بنت ابن 3 بنات ابن ابن
1/6 1/6 ½ 1/6

7. بنت صلبيه ابن ابن بنت ابن
½ ( ق.ع )
( للذكر ضعف الأنثى )
ـ حالة القريب المشئوم ( ابن الابن )
8. زوج أب أم بنت صلبيه ابن ابن بنت ابن
1/4 1/6 1/6 ½ ( )
( عصبة ولم يبق لهما شيء للعول
ويستحقان بالوصية الواجبة متى توافرت
شروطها طبقا للقانون 71 لسنة 1946 )
مع ملاحظة إذا كان مع بنات الابن عند اجتماعهن بنت صلبيه واحدة وغلام انزل منهن درجة كابن ابن ابن فانه فلهن فرضهن السدس فانه لا يعصبهن بل يكن من ذوات الفروض فلهن فرضهن السدس .
مثال ذلك
زوج أب أم بنت صلبيه بنت ابن ابن ابن ابن
1/4 1/6 1/6 ½ 1/6
( عاصب غير انه لم يبق له شيء من التركة للعول ولكنه يستحق بالوصية الواجبة متى توافرت شروطها طبقا للقانون 71 لسنة 1946 )
9. زوجة 4 بنات ابن أب
1/8 2/3 1/6 ± ق.ع
10. زوجة بنت صلبيه بنت ابن أب
1/8 1/2 1/6 1/6± ق.ع
11. بنت بنت ابن أب
1/2 1/6 1/6 ± ق.ع
12 . بنتان صلبيتان بنات ابن
2/3 ( والباقى ردا ) لاشيء
13. بنتان صلبيتان ابنة ابن ابن ابن
2/3 ( ق.ع )
14. ابن ابن ابنة ابن ابن
التركة كلها تستحق بالوصية الواجبة متى توافرت شروطها طبقا للقانون رقم 71
لسنة 1946
15. ابن ابن ابن ابنة ابن ابن ابن
التركة كلها تستحق بالوصية الواجبة متى توافرت شروطها طبقا للقانون رقم 71 لسنة 1946

ملاحظات :
1. ابنة الابن لا ترث شيئا مع وجود الابن الصلبى للمتوفى أو من هو اعلى منها درجة من أبناء الأبناء
2. لا يرث أبناء الابن مع وجود ابن صلبى للمتوفى ( لان الأقرب يحجب الأبعد )
3. لايرث أولاد البنات مع وجود احد من أصحاب الفروض أو العصبة لان أولاد البنات ذكورا أو إناثا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى ترتيب الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة مع مراعاة أحكام الوصية الواجبة فى كل ذلك )
الوصية الواجبة
الأصل فى الوصايا إنها اختيارية ولكن قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أو جب الوصية لفئة معينة من الأقربين الذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم عنه وبشروط خاصة ومقدار معين وتنفذ بحكم القانون سواء أراد المورث أم لم يرد .
وتلك الوصية تكون لفرع من يتوفى فى حياة احد أبويه حقيقة أو حكما وهو المفقود أو يموتان معا كالغرقى والهدمى
والوصية الواجبة تكون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود الثلث فان كان نصيبه يزيد على الثلث كان القدر الزائد موقوفا على أجازه الوارثة :
شروط إيجاد الوصية الواجبة :
1-ألا يكون الفروع الذين توفى أصلهم فى حياه احد أبويه وارثين فان كانوا وارثين ولو مقدارا قليلا .
لا تجب الوصية .
مثال:
زوجه بنت أخت ش بنت ابن توفى أبوها فى حياه والده
1\8 1\2 ق.ع 1\6
فى هذه الحالة لا تجب الوصية الواجبة لان بنت الابن فى هذه الحالة من اصحاب الفروض حيث انها استحقت 1\6 لوجود بنت صلبيه وحيده استحقت 1\2 التركة فرضا .
2-يشترط ألا يكون المتوفى أعطاهم بغير عوض عن طريق أخر كطريق الهبة أو الوقف ما يساوى الوصية الواجبة فإذا كان قد أعطاهم اقل منها وجبت لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم الذى توفى فى حياه احد أبويه أو الثلث .
3- الطبقة الأولى فقط من أولاد بنات المتوفى هم الذين يستحقون وصيه واجبه أم أولاد الأبناء المتوفين فى حياه الأب أو الأم فيستحقون وصيه واجبه مهما نزلوا .
أمثله لاستخراج الوصية الواجبة من التركة
1- ابن ابنتان أب أم بنت ابن توفى أبوها فى حياه أمه
أو أبيه المورث
يفرض أن الابن الذى توفى فى حياه أبيه حيا وبذلك يفترض وجود :
ابنان ابنتان أب أم
(2\3 ق.ع) 1\6 1\6
يوزع 2\3 كالاتى :
ابنان ابنتان
4\9 2\9
توزع التركة كالاتى :
ابن ابنتان أب أم بنت ابن توفى
4/18 4/18 3/18 3/18 4/18
يستنزل من التركة نصيب بنت ابن وهو 4\18 ثم يعاد توزيع التركة مره أخرى من غير نظر إلى الوالد الذى فرض حيا فيكون للأب السدس وللام مثله وللابن والبنت للذكر ضعف الاتثى :
-مثال ذلك التركة 2700 جنيه والورثة كالاتى:
ابن ابنتان أب أم بنت ابن مات أبوها حال حياه ولده
4/18 4/18 3/18 3/18 4/18

بذلك يكون نصيب بنت الابن 4\18 من 2700 جنيه :
2700×4\18 =600 جنيه (نصيب بنت الابن )
باقى التركة =2700 -600=2100 جنيه
يعاد التوزيع مره أخرى باستبعاد الابن الذى توفى
ويكون التوزيع كالاتى :
ابن ابنتان أم أب
( ق : ع ) 1\6 1\6
(للذكر ضعف الانثى )
جنية جنيه جنيه جنيه
- 1400 350 350
جنيه جنيه جنيه جنية
700 700 350 350
ابن ابنتان ام اب بنت ابن
جنيه جنيه جنيه جنية
700 700 350 350 600
( 350 جنية لكل واحدة )
2 ـ مثال
ابنتان بنت ابن توفى فى حياه والده بنت ابن الابن توفيا فى حياه المورث
2/3 ( 1/3 )
حيث أن الوصية الواجبة لا تزيد عن 1/2 التركة .
3\ مثال :
أخت ش أخت أب إخوان لام بنت بنت
توفيت فى حياه أبوها
لو كانت البنت على قيد الحياة لاستحقت 1/2 التركة ولكن الوصية الواجبة لا تزيد عن 1\3 التركة لذلك فان بنت البنت تستحق 1\3 التركة ثم يعاد توزيع باقى التركة كالاتى :
أخت ش أخت الأب أخوان لام
1\2 1\6 1\3
فمثلا التعويض المستحق 3600 جنيه
تستحق بنت البنت 1200 جنيه(1/3 التركة وصيه واجبه )
يبقى من التركة 2400 جنيه يعاد التوزيع فبذلك يستحق باقى الورثة .
أخت شقيقه أخت الأب اخوين
1200 400 800
4- مثال:
زوج ابنتان بنت بنت توفيت حال حياه والدها
1\4 ( 3\4 )
فى هذه الحالة تستحق بنت البنت 1\4 التركة ثم يعاد توزيع 3\4 التركة مره أخرى ويكون التوزيع كالاتى
زوج بنتين
1\4 2\3 +ق التركة فرضا وردا
فلو فرض أن التعويض 3200 جنيه يكون التوزيع كالاتى :
ابنه البنت تستحق 1\4 وبذلك تستحق 800 جنيه يبقى من التركة 2400 جنيه يعاد التوزيع على المستحقين باستبعاد ابنه البنت :
زوج ابنتان
1\4 (2\3 +الباقى ردا)
جنيه جنيه جنيه جنيه
(600) 1600 + 200 = 1800
5- أب ابن ابنه ابن ابن توفى أبوها وجدها فى حياة المورث


يفترض وجود الابن حيا على قيد الحياة ويوزع كالاتى :
أب ابن ابنه ابن ابن
2\12 5\12 5\12
وحيث أن نصيب ابنه الابن أكثر من 1\3 التركة لذلك يرد إلى 1\3 وبذلك تستحق 4\12 فقط ثم يعاد التوزيع باقى التركة كالاتى :
ابن ابن
1\6 الباقى
الأب
1- يرث السدس فرضا وذلك إذا كان لابنه المتوفى أو ابنته فرع وارث مذكر اى ابن أو ابن ابن مهما نزل
2- تستحق ما بقى بعد أصحاب الفروض إن كان هناك ورثه أصحاب فروض غير محجوبين وقد بقى شى بعد انصباتهم ويأخذ التركة كلها إن لم يكن احد منهم وذلك إذا لم يكن للمتوفى ولد مطلقا لا من الذكور ولا من الإناث ولا ولد ابن مهما نزل.
3- ينال السدس بطريق الفرض ثم يستحق الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب .

أمثله تطبيقيه
1- زوج ابن أب
1\2 ق.ع 1\6
2- زوج ابنه أب
1\4 1\2 1\6 +ق.ع
3- زوج أب أخ الأم أخت أم
1\2 ق.ع ( _______محجوبين __)
4- زوجه 4 بنات ابن أب
1\8 2\3 1\6 +ق.ع

_ الجد_
(المراد بالجد هو الجد الصحيح ) _ وهو أبو الأب وان علا ومعنى ذلك أن اتصال بالشخص ليس بواسطة الانثى .
حالات يكون فيها الجد كالأب : (لعدم وجود الأب الحقيقى )
1- يرث عن طريق الفرض وحده إذا كان المتوفى – وهو ابن ابنه أو ابنه ابنه – وقد ترك فرعا وارثا ذكرا (ابنا أو ابن ابن أو أسفل منه ) فيكون للجد سدس التركة فرضا .
2- يرث عن طريق التعصيب إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أصلا بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب فيأخذ الجد كل المال أو مابقى منه بعد أصحاب الفروض أن كان منهم احد .
3- تستحق السدس فرضا والباقى تعصيبا وذلك إذا كان هناك فرع وارث مؤنث فيستحق السدس باعتباره صاحب فرض مع الفرع المؤنث وينال الباقى باعتباره عاصبا قائما مقام الأب .
4- إذا اجتمع الجد مع الاخوه والأخوات لأبوين أو الأب كانت له حالتان :
(ا) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث .
(ب)أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبنا بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث
5- على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس
6. يحجب بالأب وبالجد الصحيح الأقرب منه .
أمثله تطبيقيه
1- زوجه ابن جد
1\8 _ ق.ع _ 1/6
2- زوجه جد
1\4 ق.ع
3- زوجه ابنه ابن جد
1\8 1\2 1\6 + ق.ع
- الأم -
1- تستحق السدس فرضا إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكرا كان أو مؤنثا وذلك فى موطنين :
(ا) إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكرا كان أو مؤنثا – وهو الابن وابن الابن وان نزل والبنت ابنه الابن مهما نزل أبوهما.
(ب) إذا كان معها اثنان فأكثر من الاخوه أو الأخوات للمتوفى سواء أكانوا أشقاء أم من الأب ام من الأم ام كانوا مختلطين وسواء أكانوا وارثين ام محجوبين .
2- تستحق ثلث التركة كلها فرضا – وذلك عند عدم من ذكروا ولم يجتمع مع الأبوين احد الزوجين .

أمثلة تطبيقيه
أب أم ابن
1\6 1\6 ق.ع(حاله رقم 1)
زوجه أم أب ابنة
1\8 1\6 1\6 (ق.ع) 1/2
أب أم أخ
ق.ع 1\3 محجوب بالأب
زوجه أم أخ شقيق أو الأب
1\4 1\3 ق.ع
3. للام ثلث الباقى من التركة بعد فرض احد الزوجين فى الحالتين الاثنتين.
(ا)أن يكون الورثة زوجا وأم أو أبا .
زوج أم أب
1\2 1\3 باقى التركة ق.ع
3 1 2=6 سهم عدد السهم بالنسبة للتركة
(ب)أن يكون الورثة زوجه وأم أو أبا
زوجه أم أب ق.ع
1\4 1\3 باقى التركة 6/12
3 2 6=12 سهم عدد الأسهم بالنسبة للتركة

الجد والجدات
الجدة التى هى من أصحاب الفروض هى الجدة الصحيحة وهى التى لم يتخلل فى نسبتها إلى المتوفى جد غير صحيح فأم الأم جده صحيحة وأم الأب كذلك والجدة غير الصحيحة هى التى يتوسط بينها وبين المتوفى جد غير صحيح كأم أب الأم فإنها تعد جده غير صحيحة وتكون من ذوى الأرحام .
وللجد حالان :
1-ترث السدس إذا لم تكن محجوبة بغيرها سواء من جهة الأب أو من جهة الأم تنفرد به الواحدة ويشترك فيه الأكثر من واحده فإذا كان للمتوفى أم أم استحقت السدس وكذلك إن كانت له أم أب وان كان له أم أم وأم وأب ... اشتركنا فى السدس .
2- تحجب الجدة عن الإرث فى الحالات الاتيه:
(ا) إذا كان هناك أم للمتوفى سواء كانت هذه الجدة من جهة الأب ام من جهة الأم .
(ب) إذا كان هناك أب وكانت الجدة أبويه فإنها تحجب به لأنها تولى به إلى المتوفى وهو اقرب منها فيحجبها ام إذا كانت الجدة من جهة الأم فإنها لا تحجب بالأب بل ترث فرضا مع وجوده
(ج) الجدة القربى تحجب الجدة البعدى فأم الأب تحجب أم أم الأم .

أمثلة تطبيقيه
زوجه أخ شقيق أو الأب جده صحيحة
1 \4 ق.ع 1\ 6
زوجه أخ شقيق جده الأم جده الأب
1\6 ق.ع ( 1\6 ) يقسم بالتسأو ى
ام ام أب ام أب أب أب
1\3 محجوبة حجب حرمان محجوبة حجب حرمان ق.ع
أب ام أب ام ام ام أخت ش
يحوز كل التركة محجوبة حجب حرمان محجوبة حجب حرمان لا تستحق شيء

الأخت الشقيقة
لها خمس حالات :
1- النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها
2- الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهن أخ شقيق يعصهن.
3- التعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ شقيق أو أكثر وإذا صرن عصبه بالأخ الشقيق فإنهم لا يرثون إلا ما يتبقى من التركة بعد انصباء أصحاب الفروض غير المحجوبين .
4- التعصيب مع الغير وذلك إذا كان ثمة أخت شقيقه أو أخوات شقيقات وليس معهن أخ شقيق وكان المتوفى قد ترك فرعا وارثا مؤنثا فان الفرع الوارث يأخذ فرضه والأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقتان يأخذن الباقى على إنهن عصبه .
5- تحجب الأخت الشقيقة حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر وهو الابن وابن الابن وان نزل –وبالأب
أمثلة تطبيقيه
1- ابنه أخت ش أخت الأب أخت الأم
1\2 ق.ع م م
2- ابنه ابن ابن آخت ش أخوه لام
1\2 ق.ع م م
3- ابنه ابنه ابن أخت ش أخ ش أخت لام
1/2 1\6 ( ق . ع ) م
4- أخ ش أخت ش أخت الأب
( كل التركة ) م
(للذكر ضعف الانثى)
5- زوج أخت ش
1\2 1\2
6- بنت بنت ابن أخت ش
1\2 1\6 ق.ع
7- أم أب أخ ش أخت ش
1/6 ق.ع م م
8- أم أب زوجه أخت ش
1\3 الباقى ق.ع 1\4 م
9- أب أم زوج أخوه ش
ق.ع 1\6 1\2 م
10- جد أم أخت ش
ق.ع 1\3 1\2
11- أم 4اخوات ش يرد الباقى على الأم والأخوات بنسبه
1\6 2\3 السهام
12- أم أخ ش أخت شقيقه
1\6 ( ق . ع)
الأم استحقت 1\6 لوجود اثنين من الاخوه
13- زوج أم ابنتان أخ ش أخت ش
1\4 1\6 2\3 (لا شيء لان الفروض استغرقت كل التركة )
"بل وعالت"
14- أخت ش ابنه
ق.ع 1\2
15- ابنتان أختان ش
2\3 ق.ع
16 - أختان ش ابنه ابن
ق.ع 1\2
17 - زوج أم ابنتان أختان ش
1\4 1\6 2\3 (لا شيء لان الفروض استغرقت كل التركة)
الأخوات لأب
1- النصف للواحدة إذا لم يكن معها أخ من الأب يعصبها وليس للمتوفى أخت شقيقه يحجبها .
2- الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يكن معهن أخ من الأب يعصبهن وليس للمتوفى أخت شقيقه ولم يكن من يحجبهن .
3- السدس للواحدة أو أكثر إذا كان للمتوفى أخت شقيقه واحده ولم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها .
4- التعصيب بالغير وذلك إذا كان مع الواحدة أو لأكثر أخ لأب أو أكثر فانه يعصبهن فيكون للذكر ضعف الانثى .
5- التعصيب مع الغير وذلك إذا كان مع الواحدة أو لأكثر ابنه أو ابنه ابن أو هما معا فتستحق الباقى .
6- الحجب بالأب والابن وابن الابن وان نزل وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبه مع الغير .
7- الحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب .
أمثلة تطبيقيه
1- زوج أخ من الأب
1\2 1\2
2- زوجه أختان من الأب
1\4 2/3 فرضا والباقى ردا
3- زوجه أخت ش أخت الأب
1\4 1\2 1\6
(الباقى يرد على الأخت ين بنسبه سهام ها)
4- زوجه أخت ش أخ من الأب أخت من الأب
1\4 1\2 ( ق . ع )
(للذكر ضعف الانثى )
5- زوجه ابنه أم أختان لأب
1\8 1\2 1\6 ق.ع
(يقسم بالتسأو ى )
الأم استحقت السدس لوجود أختين لأب
6- أخت ش أخت لأب أخ لأب
1\2 ( ق . ع )
7- أب أم 3 بنات أخ لأب أخت لأب
1\6 +ق.ع 1\6 2\3 ( م )

- أولاد الأم -
وهم الاخوه والأخوات من الأم فقط .
1- السدس للواحد ذكر أكان أو الأنثى
2- الثلث للأكثر من الواحد يقسم بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلطين .
3- الحجب من الإرث بالفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا وبالأصل المذكر فلا يرثون مع الابن وابن الابن إن نزل ولا مع الابنة وبنت الابن وان نزل أبوها ولا مع الأب والجد الصحيح مهما علا .
1- أخ ش أخ أو أخت لام
ق.ع 1\6
2- جد أب أم أخ لام زوجه
م ق.ع 1\3 الباقى م 1\4
3- أم أم أب أم أب أب أب أخت لام
1\3 م م ق.ع م
4- ام ام اب اخ لام اخت ش اخ لاب واخت لاب
1\6 م 1\6 1\2 - ق. ع –
5- أب أم ابنتان أو أكثر أخت لام
1\6 +ق.ع 1\6 2\3 م
6- زوج أخت ش أخت لأب إخوان لام
1\2 1\2 1\2 1\2
7- زوج أختان لأب إخوان لام أم
1\2 2\3 1\3 1\6
8- زوجه أختان ش إخوان لام
1\4 2\3 1\3
9- زوجه أختان ش أخوان لام أم
1\4 2\3 1\3 1\6
10- زوج أخت ش أخ لام أم
1\2 1\2 1\6 1\6
11- زوج أختان ش أخ لام أم
1\2 2\3 1\6 1\6
12- زوج أختان ش أخ أم أخوان الأم
1\6 2\3 1\6 1\3
13- زوجه أختان ش أم أخ الأم
1\4 2\3 1\6 1\6
14 - زوج أختان أخ لام
1\2 2\3 1\6
15- أخوات ش أخوات لام زوجه
2\3 1\3 1\4
أمثلة تطبيقية
1- زوجه بنت أم أخت ش
1\8 1\2 1\6 ق.ع
2- زوج ابنتان
1\4 2\3 الباقى ردا على البنتين
3- زوج أختان ش
1\2 2\3
4- زوج أم أخ لام
1\2 1\3 1\6
5- زوجه أم بنت ابن
1\8 1\6 1\2 والباقى يرد على الأم وبنت الابن
6- أم أب
1\3 ق.ع
7- زوج أب أم
1\2 2\10 باقى التركة 1\3 باقى التركة

8- زوجه أم جد صحيح
1\4 1\3 ق.ع
9- أم أب أخت ش
1\3 ق.ع ( لا ترث لأنها محجوبة بالأب)
10- أخت ش أخت أب إخوان لام
1\2 1\6 1\3
11- أختان ش أخت لأب أختان لام
2\3 محجوبة بالا ختان الش 1\3
12- ابنه أخوه لام
كل التركة فرضا وردا محجوبين بالفرع الوارث
13- ابنه أب أخ لام
1\2 ق.ع محجوب بالبنت والأب
14- زوج أخت ش أخت لأب وأخ لأب
1\2 1\2 لا يرثان لان الأخت عصبها أخوها ولم يبق لهما شيء
15- أم جده ص أخت لأب أختان لام
1\6 محجوبة بالأم 1\2 1\3
16- أب جده أم بالأم ابنه ابنه ابن
1\6 1\6 1\3 1\6
17- زوج أم إخوان لام أخ ش وأخت ش
1\2 1\6 (يشترك الاخوه الاربعه فى الثلث يقسم بينهم بالسوية)
ميراث العصبات
مرتبه العصبة تأتى بعد أصحاب الفروض مع ملاحظه أن كثيرا من العصبة محجوبون أصحاب الفروض
والعصبة قد تكون نسبيه وقد تكون سببيه .(ويهمنا فى هذا المجال العصبة النسبية)
العصبة النسبية ثلاثة أنواع :
(أ‌) عصبه بالنفس
(ب‌) عصبه بالغير .
(ت‌) عصبه مع الغير.
(أ‌) عصبه بالنفس
القريب المذكر الذى يمكن نسبته إلى المتوفى بدون توسط أنثى كالابن والأب وكذلك من انتسب منهم إلى المتوفى بواسطة الذكور وحدهم كابن الابن وابن الأب والأخ لأب وكذلك من انتسب إليه بالذكر والأنثى معا كالأخ الشقيق .
وللعصبان بأنفسهم خمسه أصناف مقدم بعضها على بعض فى الترتيب طبقا للقانون :
الأول : جزء المتوفى وهو الابن وابن الابن وان نزل .
الثانى: أب المتوفى مباشره .
الثالث : الجد الصحيح وان علا مع الاخوه لأبوين أو لأب
الرابع: أبناء الاخوه .
الخامس : أعمام المتوفى وأعمام أبيه وجده مهما علوا ثم بنوهم وان نزلوا .
(ب‌) العصب بالغير
العصبة بالغير منحصرة فى أربع من النسوة من صاحبات الفروض وهى اللاتى فرضنهن النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد.
1- الابنة الصلبيه واحده أو أكثر إذا للواحدة النصف وللاثنين الثلثان فرضا وهذه تصير عصبه بالابن الصلبى دون غيره.
2- ابنه الابن مهما نزل أبوها فان حالها حال الابنة الصلبيه عند عدمها وعدم الابن الصلبى تصير عصبه بأخيها وبمن فى درجتها من أبناء عمومتها مطلقا وتصير عصبه بمن هو انزل منها فى الدرجة إذا كانت محجوبة عن الميراث بدونه.
3- الأخت لأبوين إذ للواحدة النصف فرضا وللاثنين الثلثان عند عدم الابن وابنه الابن وهذه يعصبها الأخ الشقيق فقط فترث معه ميراث العصبات ولا تصير عصبه بالأخ من الأب ولا بابن الأخ .
4- الأخت لأب واحده أو أكثر فان حالها كحال الأخت لأبوين عند عدمها وهذه تصير عصبه بالأخ من الأب وان كان غير شقيق لها

ج)العصبة مع الغير
وهى أن كل أنثى لها غرض مقدر فى الأصل وتحتاج فى عصوبها إلى أنثى أخرى وتنحصر فى اثنين من أصحاب الفروض هى الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا لم يكن مع واحده منها معصب من الذكور ووجدت مع ابنه صلبيه أو أكثر أو ابنه ابن أو أكثر مهما نزل أبوها أو هما معا.
ففى هذه الحالة ترث الأخت أو الأكثر بالتعصيب فتأخذ الباقى من التركة بعد فرض الابنة أو ابنه الابن وإذا استغرقت الفروض كل التركة فلا شيء لها لأنها صارت عصبه .
أمثلة:
1- أخ شقيق عم كل التركة للأخ الشقيق لان جهة الاخوه مقدمه على جهة العمومة .
2- أخ لأب وابن أخ شقيق يكون الكل للأخ لأنه اقرب من درجه ابن الأخ .
3- ابن وابن ابن يكون الكل للابن ولا شيء لابن الابن لأنه محجوب بالابن ولكن له وصيه واجبه
ميراث ذوى الأرحام
كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبه وذلك كأولاد البنات و أولاد الأخوات وبنات الاخوه والجد غير الصحيح والجدة غير الصحيحة. وهم لا يرثون إلا إذا لم يكن للمتوفى احد من العصبة أو أصحاب الفروض النسبية ويرث ذوو الأرحام حسب المبين فى قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 فى المواد من 31-38


أحكام عامه
1- قد يتصل الوارث بالمورث من جهتين كأخ لام وهو ابن عم وكابن عم هو زوج فانه يرث بالجهتين معا إذا لم يكن هناك مانع من الإرث بها أو بإحداهما ولو توفيت أمراه عن ابنى عم احدهما زوج يكون للزوج النصف فرضا والباقى بينه وبين الأخر بالسوية تعصيبا .
2- إذا لم تستوعب الفروض المقدرة سهام التركة ولم يكن بين الورثة عصبه يستحقون الباقى فانه يرد الباقى على أصحاب الفروض النسبية (وهم من عدا الزوجين من أصحاب الفروض ) بنسبه فروضهم

تحريرا فى : 7\1\1981 رئيس مجلس الإدارة
(محمد زكى عصمت )

ملحوظة :
تمت مراجعه هذه التعليمات بمعرفه دار الإفتاء بجمهوريه مصر العربية واعتمدت من فضيلة مفتى جمهوريه مصر العربية بتاريخ غره ربيع الأول عام 1401 ه الموافق 7يناير عام 1981
















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (1) لسنة 1981
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (23) لسنة 1981
» تعليمات (7) لسنة 1981
» تعليمات (22) لسنة 1981
» تعليمات (6) لسنة 1981
» تعليمات (21) لسنة 1981

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1981-
انتقل الى: