التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  تعليمات (38) لسنة 1982

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

 تعليمات (38) لسنة 1982	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (38) لسنة 1982     تعليمات (38) لسنة 1982	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 1:14 pm

تعليمات رقم 38 لسنة 1982
رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى التعليمات رقم 4 لسنه 1979
وعلى قرار رئيس الجهاز للتنظيم والادارة رقم 302 لسنه 1980
وعلى مذكرة إدارة التنظيم والإدارة المؤرخة 10/8/1982 ,
ولصالح العمل
قـرر
مادة اولى :يصرح للعاملين بالهيئة بالاعارة أو الندب أو الاجازة بدون مرتب وفق القواعد الاتية :
أولا : اعارة للداخل أو الاخارج :
1. تقتصر الإعارة إلى الخارج على الحكومات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية والشركات .
2. يتعين توافر الشروط الآتية فيمن يعار :
( أ ) لا تقل مدة الخدمة عن سنتين .
(ب) لا تقل درجه الكفاية فى السنه الأخيرة عن امتياز
ثانيا : الاجازة الخاصة بدون مرتب :
يجوز منح العامل بناء على طلبه اجازة خاصة بدون أجر للأسباب التالية ويشترط أ لا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر :
1. مرافقة الزوج أو الزوجه لمن ينتفع بأحكام قوانين التوظف الحكومية أو القطاع العام وذلك بموافقة المدير العام المختص .
2. التعاقد الشخصى مع الحكومات أو المؤسسات أو الهيئات الدولية أو الشركات أو القطاع الخاص فى الخارج أو الداخل بشرط ألا تقل المدة عن سته أشهر .
3. يكون التصريح يمنح العاملين بالهيئة أجازة بدون مرتب للسياحة أو لظروف اجتماعية بحد أقصى سته شهور وتجدد مرة واحدة بموافقة السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة المختص وما زاد على ذلك بموافقة السيد / رئيس مجلس الادارة على انه بالنسبة لحالات مرافقة احد الوالدين أو الاخوة او الاخوات او الابناء أو الزوجة للعلاج بالخارج فانه يشترط تقديم المستندات الاتية :
( أ ) صورة من تقرير الجهة الطبية المختصة موضحا به نوع المرض المطلوب علاجة مقرونا بالموافقة على العلاج فى الخارج وتحديد المدة اللازمة للعلاج
(ب) أن يتضمن التقرير مدى الحاجة لوجود مرافق للمريض .
(ج) ما يفيد حجز اماكن العلاج بالخارج فى إحدى المستشفيات .
ثالثا : قواعد عامة :
1. تعتبر مدة الاجازة بدون أجر ومدة الإعارة وحدة متكاملة .
2. تمنح الأجازة بدون مرتب لاول مرة بموافقة السيد – نائب رئيس مجلس الإدارة المختص وتجدد حتى أربعه سنوات بموافقة السيد رئيس الادارة المركزية المختص ويجوز أن تجدد الاجازة بعد ذلك لمدة سنتين آخرتين بموافقة السيد – نائب رئيس مجلس الادارة المختص وما زاد على ذلك يكون بموافقة السيد – رئيس مجلس الادارة ويستثنى من هذه القواعد الاعارات للمنظمات الدولية او الاقليمية وكذلك الاعارات الحكومية فى إطار المعونات الفنية للدول النامية والصديقة ويكون بموافقة رئيس مجلس الادارة .
3. لا يجوز ندب العامل كل الوقت إلى جهات خارج الهيئة إلا للجهات ذات الصلة بالعمل التأمينى وفى حدود ما تقتضيه طبيعة وظروف العمل وبموافقة رئيس مجلس الادارة .
4. أن تسمح حالة العمل بالاستغناء عن العامل المطلوب إعارته أو منحة الأجازة .
5. لاتتجاوز نسبة العاملين الذين يسمح لهم بالحصول على أجازة أو المعارين أو المنتدبين طوال الوقت 25% من عدد العاملين بكل إدارة عامة أو منطقة تأمينية باستثناء الادارة العامة للحاسب الالى على أن يستبعد من النسبة العاملون الفنيون بالحاسب والعاملون الذين برافقون أزواجهم والعاملون الذين ما زالوا تحت اختبار .
6. يكون منح الاجازات لوظائف الادارةالعليا والوظائف القيادية من الدرجة الاولى وكذلك العاملين الفنيين بالادارة العامه للحاسب الالى بموافقة السيد رئيس مجلس الادارة .
مادة ثانية : لا يجوز النظر فى إعارة أو ندب لمن لم يمضى فترة الاختبار كما لايجوز الترخيص له بأجازة
بدون مرتب 0
مادة ثالثة : يراعى الإجراءات الآتية بشأن العاملين او المتعاقدين أو الذين يحصلون على أجازات خاصة بدون مرتب للعمل خارج الجمهورية .
1. عدم تسليم البطاقة الصفراء الا بعد التأكد من الحصول على تصريح العمل من مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية .
2. عدم تسليم العمل بعد انتهاء الاعارة أو الإجازة إلا بعد التأكد من تجديد التصاريح حتى تاريخ انتهاء اعارة أو الإجازة .

مادة رابعة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 21/11/1982
تحريرا فى : 12/11/1982






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (38) لسنة 1982
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تعليمات (37) لسنة 1982
» تعليمات (21) لسنة 1982
» تعليمات (5) لسنة 1982
» تعليمات (36) لسنة 1982
» تعليمات (20) لسنة 1982

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1982-
انتقل الى: