تعليمات رقم 30 لسنة 1982
نائب رئيس مجلس الادارة
للشئون المالية والادارية
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 8 لسنه 1982 وعلى كتاب الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء رقم ت ع 4/7/2/2421 ،
ولصالح العمل :
قرر
مادة أولى : على أدارة شئون العاملين مراعاه اتباع الإجراءات الآتية بشأن العاملين المعارين أو المتعاقدين أو الذين يحصلون على أجازات خاصة بدون مرتب للعمل خارج الجمهورية :
1. عدم تسليم البطاقة الصفراء إلا بعد التأكد من حصولهم على تصريح العمل من مصلحة الأمن بوزارة الداخلية .
2. عدم تسليم العمل بعد إنتهاء الإعارة أ و الإجازة الا بعد الرجوع إلى إدارة تصاريح العمل بمصلحة الأمن العام أو أحد فروعها للتأكد من تجديد التصاريح حتى تاريخ إنتهاء الإعارة أو الأجازة .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 25/9/1982
نائب رئيس مجلس الادارة
للشئون المالية وإلادارية
( عبد الخالق صدقى النخاس )