تعليمات رقم 27 لسنة 1982
ـ
تنص الفقرة الثالثة من المادة (73 ) من قانون التقاعد والتـأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90/1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنه 1978 فى شأن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة على إنة تسرى أحطام المادتين8 ، 9 من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الاضافية ضمن المده المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى .
وتنص المادة ( 148 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على أنه : الحقوق التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوقان فاذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفة على أن تلتزم الخزانة العامه بتلك الزيادة ....
وحيث قد تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات لدى الفحص ببعض مناطق الهيئة عدم حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدد ضمائم الحرب الزائدة عن 36 .
كما تلاحظ تحميل موازن الهيئة بتعويض الدفعة الواحده المستحق عن ضمائم الحرب وكل ذلك بالمخالفة لاحكام النصوص السالفة الذكر .
لذلك تسترعى الهيئة نظر المناطق التأمينية إلى مراعاة أحكام المادة ( 73 ) من القانون رقم 90 لسنه 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنه 1978 والمادة ( 148 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 من حيث حساب مدد ضمائم الحرب ضمن المده المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة وتحميل الخزانة العامه باعباء تكلفة حساب هذه المدد .
رئيس مجلس الأدارة
إمضاء
محمد الحسينى عبد الهادى
11/8/1982