تعليمات رقم 21 لسنة 1983
ـ
تنص المادة 123 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :" يجوز للهيئة المختصة أن تسبتدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين باحكام هذا القانون او اية قوانين اخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية .................... .
بتاريخ 21/5/1983 وافقت الاستادة الدكتورة وزيرة التأمينات على ما يلى :
1- الغاء جزء الاستبدال الاستثنائى توحيدا للمعاملة بين جميع المستفيدين من النظام .
2- تعديل الجزء الحائز استبداله طبقا للجدول التالى :
قيمة المعاش قيمة الجزء
المقترح استبداله
من إلى
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
500 24 ـ 25 500 ـ
ـ 25 ـ 26 ـ 1
ـ 26 ـ 30 500 1
ـ 30 ـ 40 ـ 2
ـ 40 ـ 50 500 2
ـ 50 ـ 60 ـ 3
ـ 60 ـ 70 500 3
ـ 70 ـ 80 ـ 4
ـ 80 ـ 90 ـ 4
ـ 90 90 100 ـ 5
ـ 100 ـ 120 ـ 6
ـ 120 ـ 150 ـ 7
ـ 150 فأكثر
لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما جاء بعاليه بكل دقه على أن يعمل بذلك اعتبارا من 21/5/1983 وذلك بالنسبة لطلبات الاستبدال المقدمة اعتبارا من هذا التاريخ وكذلك الحالات التى لم يتم فيها تصدير اقرارات قبول التقدير حتى التاريخ المشار اليه بعاليه .
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى