تعليمات رقم 15 لسنة 1983
ـ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ،
وعلى القرار رقم 53 لسنة 1979 ،
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة اولى : جميع السادة مديرو العموم ومديرو الادارات ومديرو المناطق التأمينية مسئولون شخصيا كل فيما يخصه عن تنفيذ أحكام القرار رقم 53 لسنة 39 الصادر بتنظيم اجراءات اعداد تقارير قياس كفاية الاداء وما تضمنه كتاب الادارة العامة للشئون الادارية بتاريخ 2/7/1980 فى شأن كيفية اعداد التقارير وعليهم مراعاة ما يلى :
أ- تعد التقارير الدورية عن جميع العاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فيما دونها ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى وذلك فى اول نوفمبر واول مارس واول يوليو (طبقا للنموذج المرافق للقرار رقم 53 لسنة 1979 )
ب- تسجيل بيانات التقارير الدورية اولا بأول للسجلات المعدة لهذا الغرض .
ج- تعتمد التقارير الدورية والتقرير النهائى من رؤساء الادارات المركزية .
د- يتم اخطار العاملين الذين يرى رؤساءهم ان مستوى ادائهم اقل من مستوى الاداء العادى بأوجه النقص فى هذا الاداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للاداء اولا بأول .
ه- يحال التقرير النهائى بعد اعتماده الى ادارة شئون العاملين لتسجيل بيانات التقارير النهائية ويتم التأشير بها بدرجة كفاية العامل التى تقرها لجنة شئون العاملين وذلك خلال اسبوع من تاريخ الاعتماد .
و- تخطر ادارة شئون العاملين صاحب الشأن المعد عنه التقرير بصورة من تقرير الكفاية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين او من السيد / رئيس مجلس الادارة بحسب الاحوال .
مادة ثانية : تخضع سجلات بيانات تقارير قياس كفاءة الاداء الممسوكة بالادارات والمناطق التأمينية للتفتيش من جانب الادارة العامة للتفتيش .
مادة ثالثة : على جميع الاجهزة والمناطق التأمينية أن تدرج بيانات درجة قياس ـ كفاءة الاداء الدورى للعاملين المقترح منحهم مكافأت تشجيعية لزيادة نشاط او بذل جهد غير عادى وذلك بالنسبة لاخر تقرير دورى معتمد .
مادة رابعة : تعد التقارير الدورية النهائية لشاغلى وظائف الدرجة الاولى بمعرفة السادة مديرى العموم المختصين وتعتمد من السيد / رئيس مجلس الادارة .
مادة خامسة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 4/5/1983 .
تحريرا فى 4/5/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى