تعليمات رقم 13 لسنة 1983
ـ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بنظام التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له ،
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة اولى: تتبع الاجراءات الاتية فى شأن حساب القيمة الرأسمالية للحقوق التأمينية المستحقة بالنسبة للمنتفعين باحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 التى تنتهى خدمتها بعد 1/9/1975 وكذلك الحالات التى كانت خاضعة لصندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين العام والخاص قبل الانتفاع للعمل بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة .
1- تقوم المناطق التأمينية التى اسند اليها اعمال تقدير وصرف الحقوق التأمينية لحالات انتهاء الخدمة الجديدة القيام بما يلى :
أ- تقدير القيمة الرأسمالية للحقوق التأمينية طبقا لاحكام القانون بالنسبة للحالات التى يجرى تسويتها من تاريخ العمل بهذه التعلميات .
ب- اخطار ادارة المطالبات بالمركز الرئيسى اول بأول بمذكرة التقدير مؤشرا عليها بما يفيد القيد بالدفاتر الحسابية .
ج- حصر الحالات السابق تسويتها يدويا بالمناطق وحساب القيمة الرأسمالية بكل حالة واخطار ادارة المطالبات بكشوف ببيان الحالات والمبالغ المستحقة .
تتولى ادارة المطالبات مطالبة وزارة المالية او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الاحوال بالقيمة طبقا للشكوف الواردة اليها من المناطق التأمينية واتخاذ اجراءات متابعة السداد طبقا للنظام المقرر فى هذا الشأن .
مادة ثانية : تتولى الادارة العامة للشئون المالية ( محاسبة الجهات ) اخطار الجهات الممنوحة تفويضا طبقا لاحكام المادة رقم 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 للقيام بحساب القيمة الرأسمالية للحالات الجارى تسويتها مع حصر شامل بالحالات السابق تسويتها وتقدير القيمة الرأسمالية بالنسبة لها على ان تتلقى محاسبة الجهات تلك الكشوف وابلاغ المطالبات باجمالى القيمة وبيان الحالات المستحقة عنها للمطالبة بالقيمة المستحقة.
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 12/4/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى