التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (9) لسنة 1983

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (9) لسنة 1983 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (9) لسنة 1983   تعليمات (9) لسنة 1983 Emptyالأحد يناير 24, 2016 2:14 pm

تعليمات رقم 9 لسنة 1983
ـ
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة لائحته التنفيذية ،
وعلى التعلميات رقم 18 لسنة 1979 بشأن اسناد اعمال متابعة الاجازات للعاملين بالمناطق الى قسم الخدمات الادارية بالمنطقة ،
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة اولى : تتبع الاجراءات الاتية بشأن الاجازات التى تمنح للعاملين بالهيئة :
(أ‌) الاجازات الاعتيادية :
- يعد برنامج اجازات سنوية بكل ادارة او منطقة خلال شهر مايو من كل سنه ويعتمد من السيد المدير العام المختص مع مراعاة عدم قيام اكثر من ¼ القوة العاملة باجازة دفعة واحد وتلتزم الاجهزة بتنفيذ البرنامج الا فى حالات الضرورة التى تقتضى اعادة العرض على المدير العام المختص .
- يقدم طلب الاجازة قبل القيام بها بخمسة ايام على الاقل .
- يوافق الرئيس المباشر على طلب الاجازة ويؤشرعلى الطلب لشئون العاملين لايضاح الرصيد المستحق على ان يكون الطلب مستوف رسم الدمغة اذا زاد عدد ايام الاجازة الاعتيادية المطلوبة على يومين .
- يتم استيفاء اقرارالقيام بالاجازة فى اليوم الاخير من ايام العمل الرسمية ويتم استيفاء اقرار العودة او القطع فى اليوم الاول من العودة من الاجازة ويعتمد الرئيس المباشر كل من هذين الاقرارين ويرسلهما الى جهاز شئون العاملين بموجب سركى التسليم المتبع .
- فى حالة تخلف العامل بعد انهاء مدة الاجازة الممنوحة له يتم اخطار اجهزة الشئون الادارية وشئون العاملين بذلك .
- عند طلب مد الاجازة يتعين تقديم طلب بذلك قبل انتهاء الاجازة بوقت كاف .
الاجازات المرضية :
- يخطر العامل المريض رئيسه المباشر بالهيئة بحالة مرضه خلال 24 ساعة من تاريخ الانقطاع مع بيان محل اقامته .
- يتم اخطار جهاز الاجازات فى نفس اليوم للقيام بتحويل العامل الى المجلس الطبى المختص .
الاجازات العارضة :
- يجوز الموافقة على طلب منح الاجازة العارضة مسبقا وفى حالة الانقطاع بسبب طارئ يتعين تقديم طلب الاجازة فى اول يوم عمل بعد الانقطاع .
- لا تمنح لاكثر من يومين عمل متصلين ولا يتجاوز مجموعها سبعة ايام خلال السنة الميلادية .
- يسقط حق العامل فى الاجازة العارضة بمضى السنة الميلادية .
- اذا تجاوز العامل الايام العارضة تحتسب الايام الزائدة انقطاعا بدون اذن وبدون مرتب .
- للعامل المنقول للهيئة من احدى الجهات غير الخاضعة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين العاملين المدنيين بالدولة ان يستكمل باقى الاجازة العارضة المستحقة له بعد خصم يوم من كل شهرين او جزء منها سابقين على النقل .
مادة ثانية : يلتزم الرؤساء المباشرون باخطار اجهزة الاجازات بالمركز الرئيسى او المناطق بحالات الانقطاع عن العمل لاكثر من يومين متتاليين وعلى هذه الاجهزة ان تعرض على المدير العام حالات الانقطاع بدون اذن فور انهاء المهلة المسموح بها قانونا وذلك للتصرف بشأنها .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 2/4/1970.

تحريرا فى 2/4/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (9) لسنة 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (27) لسنة 1983
» تعليمات (11) لسنة 1983
» تعليمات (26) لسنة 1983
» تعليمات (10) لسنة 1983
» تعليمات (25) لسنة 1983

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1983-
انتقل الى: