تعليمات رقم 4 لسنة 1983
ـ
بتاريخ 4/5/1980 صدر القانون رقم 93 لسنة 1980 معدلا لبعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة (3) منه على أنه استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليهم بالمادة الثانية من قانون الاصدار.
كما تسرى أحكام تأمين اصابات العمل على العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
وبناء على ذلك فإن المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76/1973 ينتفعون بأحكام تأمين اصابات العمل اعتبارا من 4/5/1980 .
وحيث أن المادة 46 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 تصن على انه " يمول تأمين اصابات العمل مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :
(أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) ............................................... .
ويعفى أصحاب الاعمال من اداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) اذا كانوا لا يتقضانون اجرا .
وحيث أن المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76/1973 لا يتقاضون أجرا خلال فترة تكليفهم بالخدمة العامة وبالتالى فإنه يقتضى اعفاء اصحاب الأعمال من اشتراكات أصحاب الأعمال المنصوص عليها بالمادة (46) من القانون رقم 79 /1975 سالف الذكر.
10/2/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى