التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (3) لسنة 1983

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (3) لسنة 1983	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (3) لسنة 1983    تعليمات (3) لسنة 1983	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 2:17 pm

تعليمات رقم 3 لسنة 1983
ـ
تنص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على انه " لاتسرى الاحكام المنظمة لاعانة غلاء المعيشة الصادر بقرارى مجلس الوزراء فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون وذلك دون المساس بقيمة الاعانة التى استحقت قبل العمل بهذا القانون واستثناء من حكم الفقرة الاولى تسرى أحكام اعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين باحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الاصدار وذلك اذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد او الفصل بقرار من رئيس الجمهورية او الغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز من تاريخ العمل بهذا القانون مع اضافة الحكم الاتى اليها :
لايجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافاً اليه اعانة الغلاء عن المعاش الادنى مضافا اليها الاعانات وطبقا لنص المادة 165 سالفة الذكر فان الاحكام المنظمة لاعانة غلاء المعيشة الصادر بقرارى مجلس الوزراء فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 لا تسرى على المعاملين باحكام القانون رقم 79/75 .
واستثناء من ذلك تسرى احكام اعانة غلاء المعيشة التى كانت مقررة قبل 1/9/1975 فى شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليهم فى المادة الثانية من قانون اصدار قانون التأمين الاجتماعى اذا انتهت خدمتهم للاسباب الاتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية او بسبب الغاء الوظيفة.
3- انهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة والعجز .
وحيث أن المادة 18 من القانون رقم 79/1975 وتعديلاته قد حدد حالات استحقاق المعاش وهى :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل بقرار من رئيس الجمهورية او بسبب الغاء الوظيفة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة او العجز الكامل او العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل اخر له لدى صاحب العمل .
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته .
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها فى البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) .
6- وفاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته او بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته .
لذلك توجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى الالتزام باحكام المادة 165 من القانون رقم 79/1975 وعدم صرف اعانة غلاء معيشة إلا فى حالة انتهاء الخدمة باحدى الأسباب الموضحة بالبنود ( 1 ، 2 ، 3 ) الموضحة بعاليه .


تحريرا فى 3/3/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (3) لسنة 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (27) لسنة 1983
» تعليمات (11) لسنة 1983
» تعليمات (26) لسنة 1983
» تعليمات (10) لسنة 1983
» تعليمات (25) لسنة 1983

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1983-
انتقل الى: