تعليمات رقم 2 لسنة 1983
ـ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم 39 لسنة1976 بتنظيم فتح ملفات الاصابة ،
وعلى التعليمات رقم 32 لسنة 1981 بالاجراءات الخاصة بملفات التأمين الاجتماعى الواردة وتخص حالات سبق اعادة اصحابها للخدمة حتى سن الخامسة والستين ،
وعلى مذكرة ادارة التنظيم والادارة المؤرخة 6/11/1983 ،
ولصالح العمل ،
قـــرر
مادة أولى : تستثنى حالات الاصابة الغير منهية للخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين اعيدوا للخدمة حتى سن الخامسة والستين من تطبيق تعليمات الهيئة الصادرة بالقرار رقم 39 لسنة 1976 على النحو التالى :
1- تعطى مستندات الاصابة لتلك الحالات الرقم المسلسل السنوى ولحالات الاصابة .
2- انشاء كارت ابجدى للحالة اسوة بحالات الاصابة .
3- يفتح ملف اصابة للحالة دون ضمه لملف المعاش الموجود بالهيئة .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 15/1/1983 .
تحريرا فى 15/1/1983
رئيس مجلس الادارة
محمد محمد الحسينى عبد الهادى