تعليمات رقم60 لسنه 1984
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
ولصالح العمل :
قرر:
ماده أولى : على جميع المناطق التأمينية مراعاة الإجراءات الآتية بالنسبة للمعاشات المرتدة التي لم يتقدم أصحابها لصرفها من بنك ناصر الاجتماعي :
1 . ترد المعاشات إلى بنودها وتقيد قيمة قسط القرض المخصوم من المعاش ضمن الارصدة المدينة طرف البنك .
2. مطالبة البنك برد قيمة قسط القرض إلى المنطقة وذلك بالنسبة للمعاشات التي يتضح عدم استحقاقها كحالة وفاة مستحقيها ويسوى حساب البنك بعد السداد
3. المعاشات المرتدة التي يعاد صرفها لاصحاب الشأن تصرف بذات القيمة المرتدة وفي هذه الحالة يسوى حساب الارصدة المدينة طرف البنك باستبعاد قيمة القسط على اساس ان البنك سبق له خصم قيمة قسط القرض بمعرفته.
مادة ثانية : تتولى المناطق التأمينية مراجعة حالات المعاشات المرتدة من بنك ناصر الاجتماعي واتخاذ اجراء تسوية حسابات الارصدة المدينة طرف البنك طبقا لظروف كل حالة .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
تحريرا في 26\12\1984
رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد الحسنى عبد الهادى )