التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (42) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (42) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (42) لسنة 1984    تعليمات (42) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:21 pm

تعليمات رقم 42 لسنه 1984
تنص الماده 144من قانون رقم 79 لسنه 1975 على انه "لايجوز الحجز او النزل عن مستحقات المؤمن عليه او اصحاب المعاش اوالمستفيدين لدى الهيئه المختصه .
واستثناء من حكم الفقره السابقه يجوز الحجز او النزول عن المستحقات المشار اليها لسداد الحقوق الاتيه:
(1)النفقات
(2)ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاه أحكام القانون رقم 67 لسنه 1976 بشان تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحه بالبندين السابقين بما لا يتجاوز الربع وعند التزاحم يبدا بخصم دين النفقه في حدود الجزء الجائز الحجز
عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئه المختصه .
3) أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي .
4) الأقساط المستحقة للهيئة المختصة .
وللهيئة المختصه حجز ما يكون قد استحق على المؤمن او صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبه المتصرف من أنصبتهم ........
وحيث ان المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اوضحت الحالات التي يجوز فيها الحجز من المستحقات التأمينية
وحيث ان لكل من المستحقين له ذمه ماليه منفصله عن باقى المستحقين حيث ان حق المستحق مستمد من القانون مباشره.
لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لاحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر وإنما تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستحق المنصرفة له المبالغ بدون وجه حق .
وحيث ان الماده (23)من القرار الوزاري رقم 214/1977 تنص على أنه "تصرف المعاشات والمبالغ المستحقه للقصر إلى والدتهم دون حاجه إلى صدور قرار وصايه...........
لذلك فانه في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق بمعرفه الوالده فانه يقضى توصيل المبالغ المنصرفه بدون وجه حق من والده القصر نظرا لقيامها بصرف هذه المبالغ .
لذلك توجه الهيئه العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى وجوب مراعاه ما يلى :
1-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لأحد المستحقين لا يجوز خصمها من مستحق اخر .
2-في حاله صرف مبالغ بدون وجه حق لوالده أحد القصر يقتضى خصمها من مستحقاتها نظرا لصرفها هذه المبالغ بدون وجه حق .
رجاء مراعاه ماجاء بعاليه بكل دقه .
رئيس مجلس الإدارة

( محمد محمد الحسينى )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (42) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (51) لسنة 1984
» تعليمات (35) لسنة 1984
» تعليمات (18) لسنة 1984
» تعليمات (2) لسنة 1984
» تعليمات (50) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: