تعليمات رقم 41 لسنه 1984
ــــــــ
عرفت الفقرة ( ط ) من المادة ( 5 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 الأجر بأنه :
ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى سواء أكان هذا المقابل محددا بالمدة آو بالإنتاج او بهما معا ............
وحيث أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات سبق ان أصدرت الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1977 باعتبار اجر ايام الجمع جزءا من أجر الاشتراك في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهيت بجلستها المنعقدة في 27/1/79 (ملف رقم 86/4/826 ) بأنه من حيث ان الأجر في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي يشمل كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله الاصلى وان المشرع أجور ايام الجمع إلى مرتباتهم العاملين الذين كانوا يتقاضونها وجعلها جزءا لا يتجزاء من المرتب وبذلك تفقد طبيعتها كاجراضافي وتدمج في المرتب وهو ما اكده المشرع عندما نص على ان الضم لا يخل بأحكام الأجور الاضافية التي تمنح للعاملين مقابل مايؤدونه من أعمال اضافية ومن ثم فان تلك الأجور تخضع لما يخضع له المرتب من استقطاع اشتراك التأمين والمعاشات .
ولايغير من ذلك خضوع هذه الأجور للاستهلاك مستقبلا وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 103 لسنة 1975 لان الاستهلاك لا يغير من الطبيعة التي اكتسبتها تلك الاجور بضمها إلى المرتب .
لذلك انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى إلى ان أجور ايام الجمع التي نصت إلى مرتبات العاملين بموجب القانون رقم 103 لسنة 1975 تدخل في مدلول اجر الاشتراك .
وحيث ان ايام الجمع اعتبرت جزء من أجر الاشتراك في مفهوم قانون التامين الاجتماعي لذلك فانه يقتضى إدخالها ضمن متوسط الأجور التي تم على اساسها تسويه المعاش.
وحيث ان الجهاز المركزي للمحاسبات لاحظ عدم ادخال ايام الجمع ضمن الاجر عند حساب متوسط الاجور ولما كان ذلك فيه اضرار باصحاب المعاشات والمستحقين .
لذلك توجه الهيئه العامة للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى وجوب ادخال اجور ايام الجمع ضمن متوسط الاجور التي تتم على اساسها تسويه المعاش .
ويقتضى تعديل الحالات التي تمت بالمخالفه للأحكام الوارده بهذه الكتاب .
مع مراعاه ما ورد بعاليه بكل دقه.
تحريرا في 9\8\1984
رئيس مجلس الإدارة
(محمد محمد الحسينى عبد الهادى)