التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (30) لسنة 1984

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (30) لسنة 1984	 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (30) لسنة 1984    تعليمات (30) لسنة 1984	 Emptyالأحد يناير 24, 2016 4:28 pm

تعليمات رقم 30 لسنه 1984
تنص المادة( 1) من القانون رقم 901 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش او المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان على انه " تضاف إلى مدة خدمة الموظف والعامل المحسوبة في المعاش او المكافأة مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها بعد العمل بهذا القانون في محافظات سوهاج وقنا وأسوان ولا يستقطع من الموظف او العامل عن هذه المدد الاعتبارية اشتراك او احتياطى معاش "
وتنص المادة ( 2 ) منه على انه يعامل الموظف او العامل بالقانون الأصلح له اذا كان يفيد من المادة السابقة ومن قانون أخر يقضى بإضافة مدة خدمة اعتبارية في معاشه او مكافأته عن مدة خدمته الفعلية ذاتها "
وتنص المادة 73 من القانون رقم ( 90 لسنة 75 ) في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له على انه يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش او المكافأة .
وتسرى عليهم أحكام المادتين ( 8،9 ) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدة الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة رقم 26 من قانون التأمين الاجتماعي
وقد لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات الشعبة الثالثة والعشرين ان بعض المناطق التأمينية تقوم بحساب المدد مرتين بواقع الربع تنفيذا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 61 ومرة أخرى مضاعفة تنفيذا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1975 .
مثال ذلك :
صاحب معاش تقاعد لبلوغه سن الستين في 26/1/1976 وقد تم حساب مدة اشتراكه في التأمين كما يلى :
يوم شهر سنة
مدة سابقة 17 ـ 9
مدة حالية من 1/5/60 حتى 26/1/1976 25 8 15
مدة مضافة بالقانون 90/61 من 1/8/61
حتى 26/1/76 3 7 3 ربع المدة
مدة ضمائم حرب بالقانون 90/75 من
حتى 31/10/74 26 4 7
ــــــــــــــــــ
المدة التي تم حسابها 11 9 35
يلاحظ فيما سبق ان هناك خطأ في حساب مدد الاشتراك حيث انه تم اضافة مدة مضافة بالقانون 90/61 مع تكرار حساب المدة مرة اخرى بالقانون0 9/75 وذلك بمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون 90/61 ويقتضى ان يكون حساب مدد الاشتراك كما يلى :



يوم شهر سنة
مدة سابقة 17 ـ 9
مدة حالية من 1/5/60 حتى 26/1/1976 25 8 15
مدة مضافة بالقانون 90/61 من 1/8/61
حتى 4/6/67 16 5 1 ربع المدة
مدة ضمائم حرب بالقانون 90/75 من
حتى 31/10/74 26 4 7
مدة مضافة بالقانون 90/61 من 1/11/74
حتى 26/1/76 22 3 ربع المدة
ـــ ـــــــــــــــ
16 11 33
وحيث ان المادة (3) من القانون 90/61 تنص على انه :
" تلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على حسب الأحوال بما يزيد في معاش او مكافأة الموظفين والعمال نتيجة ضم مدد الخدمة الاعتبارية المشار إليها في هذا القانون .
كما أن المادة 148من القانون 79/75 تنص على انه
" الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوقان فاذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش او المستحقين عن ايهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه .
وحيث انه تلاحظ ان بعض المناطق التأمينية لا تقوم بتحميل الخزانة العامة بقيمة الفروق في المعاش التي استحقت نتيجة ضم بعض المدد وفقا للقانون 90/61او القانون رقم 90/1975 .
لذلك يقتضى إجراء تسوية المعاش على أساس مدد الاشتراك كاملة مضافا إليها المدد المضافة بالقانون 90/1961 او القانون رقم 90/1965
ثم إجراء تسوية أخرى بمدد الاشتراك التي يلتزم بها الصندوق مستبعدا منها المدد المضافة والفروق بين التسويتين تتحمله الخزانة العامة .
وعلى ذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ما يلى :
1. إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمه اعتبارية طبقا لأحكام القانون رقم 90/61 وله مدة خدمة اعتبارية طبقا لقانون أخر عن مدة خدمته الفعلية ذاتها يعامل بالقانون الأصلح له .
2. يقتضى تحميل الخزانة العامة بقيمة الفروق في المعاش التي استحقت نتيجة ضم بعض المدد وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1961 او أية قوانين أخرى .
يقتضى مراعاة ما ورد بعالية بكل دقة مع حصر وتصحيح الحالات التي تمت بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا الكتاب الدوري

رئيس مجلس الادارة
( محمد محمد عبد الهاى الحسينى )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (30) لسنة 1984
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (49) لسنة 1984
» تعليمات (33) لسنة 1984
» تعليمات (16) لسنة 1984
» تعليمات (48) لسنة 1984
» تعليمات (32) لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1984-
انتقل الى: