تعليمات رقم 28 لسنه 1984
بخصوص تعوبض الدفعة الواحدة عن مدد الخدمة التي حول عنها
احتياطى معاش صندوق تامين لأخر
ــــــــ
عرضت لهذه الهيئة حالة السيد /....... العامل السابق بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تلخص في انه عين بشركة ماركونى بتاريخ 1/7/1942 حتى تم تأسيسها والت للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اعتبارا من 29/4/1957 وانتفع بقوانين المعاشات اعتبارا من 1/7/1958 وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1958 .
تم تحويل احتياطى معاش عن مدة خدمته في الفترة من 1/7/1942 وحتى 29/4/1957 من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 989 لسنة1967 وبناء على ذلك حسبت له المبالغ المحول0
يوم شهر سنة يوم شهر سنة
مدة قدرها 26 11 22 وذلك في حين ان المدة التى قضاها بشركة ماركونى تبلغ 28 9 14
انتهت خدمة المذكور بتاريخ 1/2/1983 لبلوغه سن الخامسة والستين ومدة اشتراكه في التامين كما يلى:
يوم شهر سنة
26 11 22 المدة التي حسبت بمبلغ احتياطى المعاش المحول من التامينات الاجتماعية
2 2 1 المدة من 29/4/57 1/9/1958حسبت بواقع 1/75 نظرا لعدم اداء اشتراكات عنها .
9 7 42 المدة من 1/7/58 وحتى 10/2/83 حيث حسبت بواقع 1/45
اثير تساؤل حول مدى جواز صرف تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 79/75 فهل يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن جميع المدد بما فيها المدد التي حسبت بالمبلغ المحول ام يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الخدمة الفعلية فقط .
استقر راى الهبئة العامة للتامين والمعاشات مع ادارة الفتوى لوزارات المالية والتامينات بفتواها رقم 349 ملف رقم 3/1/300 بتاريخ 21/3/1984إلى ان مدد الاشتراك في التامين والمحولة من احتياطى المعاش وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 989 لسنة 1967 تدخل في الاعتبار عند حساب المدد الزائدة عن ست وثلاثين عاما المنصوص عليها في المادة (26) من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
لذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية إلى مراعاة ذلك بكل دقة .
تحريرا في / /1984
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )