تعليمات رقم 48 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له
وعلى اللائحة المالية للميزانية والحسابات
وعلى اللائحة المالية للهيئة الصادرة بالقرار رقم 59 لسنه 1977 ،
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون المالية المؤرخ 22/10/85
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : يكون الحد الأدنى لقيمة الشيكات التى يحررعنهـا أخطار للبـنك في حدود ألف جنيه فأكثر وعلى أجهزة الحسابات بالمركز الرئيسى والمناطق مراعاه تنفيذ ذلك .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 11 / 11/ 1985