تعليمات رقم 40 لسنة 1985
رئيس مجلس الادارة بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنه 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى التعليمات رقم " 7 " لسنه 1982 بتنظيم العمل في الفترة الإضافية الإدارت القانونية
ولصالح العمل : قرر
مادة أولى : تتبع الإجراءات الآتية في شأن تنظيم الحضور والانصراف للسادة – مديرى الإدارات القانونيةوالمحامين بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية :
[list=margin-top:0cm]
[*]
يكون التوقيع بالحضور والإنصراف في المواعيد الرسمية وفق النظام المتبع للعاملين بالهيئة .[*]
يكون التوقيع بالحضور والإنصراف عن طريق أجهزة التوقيعات بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مع مراعاة ما يلى[/list]
( أ ) يكون التوقيع بالدفتر بالنسبة للسادة مديرى الإدارات بالمركز الرئيسى وبدفتر القيادات بالنسبة للمناطق .
( ب ) يكون التوقيع بالنسبة لباقى المحامين بالكشوف طبقاً للنظام المتبع .
(جـ) يحدد موعد اٌلإنصراف في الفترة الإضافية حتى الساعة الثالثة والربع مساء .
( د ) تحسب ساعات العمل الإضافية في حالة التكليف بمأموريات خارجية العودة بشرط تبليغ التوقيعات بكتاب من السيد / مدير الإدارة المختص في اليوم السابق للمأمورية .
مادة ثانية : تبلغ أجهزة التوقيعات باسماء السادة المحامين الذين يتقـرر عملهم في الفترة الإضافية طبقاً
لحاجة العمل
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من 11 /9 /1985
رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
| |
تحريرا في : 10 / 9 / 1985