التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:19 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون رقم 108 لسنة 1976
فى شأن
التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

المادة الثانية
يصدر وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية اللائحة التنفيذية( ) لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة.

المادة الثالثة
يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام  قانون التأمينات الإجتماعية على أصحاب الأعمال.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396 (4 سبتمبر سنة 1976).
(أنور السادات)
*************************************************************
قانون التأمين الإجتماعى
على أصحاب الأعمال  ومن فى حكمهم
*************************************************************
الباب الأول
فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه
مادة ( 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(‌أ) بالهيئــــة  :     الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.(1)
(‌ب) بالمؤمن عليه   :  كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون.
(‌ج) بالسن           :  سن الخامسة والستين.
(‌د) بدخل الاشتراك  :  الدخل  الشهرى الإفتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الإشتراك الذى يؤديه للهيئة شهرياً.
(‌ه) بمتوسط دخول الاشتراك :  حاصل ضرب كل مدة إشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ،  وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
(‌و) بالعجز الكامل :  كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه.

مادة ( 2 )
يشمل نظام التأمين الإجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (3)
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص.
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية.(1)
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.(2).
5- مالكو الأراضى الزراعية  التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.
6- حائزو الأراضى الزراعية  التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ،  سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع.
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
10- الأدباء والفنانون.
11- العمد والمشايخ.
12- المرشدون والأدلاء السياحيون.
13- الوكلاء التجاريون.
14- القساوسة والشمامسه المكرسون.(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم.(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص.(2).
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة.(2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الإجتماعية ـــ  إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

مادة (4)
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
‌ب- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا.
‌ج- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية. (3)

مادة (5)
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين.
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزامياً.
ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه.
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (6)
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهراً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.( )

مادة ( 7 )
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها.
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل إحتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.( )
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل إحتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.

***

الباب الثانى
فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله
مادة (Cool
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية(1) المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
(1) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
(2) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على أصحاب الأعمال.
(3) المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة.
(4) احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى.
(5) المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
(6) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
(7) أية مبالغ تساهم بها الدولة.
(Cool الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة (9)
يفحص المركز المالى  لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.

***
الباب الثالث
فى الاشتراكات
مادة (10)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
3- ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.
ويحدد وزير التأمينات والشئون الإجتماعية بقرار يصدره ، الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون.

مادة (11)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل  مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ  إضافي بنسبة 6%
سنوياً من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.

***

الباب الرابع
فى الحقوق التأمينية
الفصل الأول
فى المعاشات
مادة ( 12)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل.
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أوستة أشهر متقطعة.  
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً وكان نشاطه مازال قائماً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب.
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.

مادة (13)
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أوتجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ

مادة (14)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءاً من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهراً على الأقل.

مادة (15)
يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق.
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض.

مادة (16)
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافاً إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.

مادة (17)
يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا فى حالة إستحقاقه لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود(1،2،3،4) من المادة (12).

***

الفصل الثانى
فى التعويضات

مادة  (18)
إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن عليه أوالمستحقون بحسب الأحوال تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو  متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية :
1- المدة المضافة وفقا لنص المادة (16).
2- المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (28) .
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى البند (Cool من المادة (19).

مادة  (19)
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.
4- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
5- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه.
6- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل.
7- عجز المؤمن عليه.
8- وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين.
9- بلوغ المؤمن عليه السن.
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7،8،9) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف.

مادة  (20)
يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين  (1،2) من المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

***
الفصل الثالث
فى الحقوق الإضافية
مادة  (21)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافياً فى الحالات الآتية:
(1) عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
(2) وفاة المؤمن عليه.
(3) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة إشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.

مادة  (22)
يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروباً فى 12 تبعاً لسن المؤمن عليه وطبقاً للجدول رقم (3) المرافق.
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجاً عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) مـن المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه.

مادة  (23)
عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ،  وللعاجزين عن الكسب ، والبنات غير المتزوجات.
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما ، وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر ، والعاجزين عن الكسب ، والأخوات غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية.
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

مادة  (24)
عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة  بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.(1)
فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

***
الباب الخامس
فى حساب مدد
الاشتراك السابقة فى المدة المحسوبة فى التأمين
مادة  (25)
تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عليه اشتراكاً وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أو وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس لجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.(2)

مادة  (26)
 ملغاة

مادة  (27)
 ملغاة

مادة  (28)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو  نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين.
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب.

مادة  (29)
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضعه لأحكام هذا القانون التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادتين (15 ، 17)(1) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون.
وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بذات دخل اشتراكه السابق.

مادة  (30)
ملغاه

مادة  (31)
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
ولايعتبر المؤمن عليه مشتركاً عن المدد السابقة التي يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول إعتباراً من التاريخ المذكور.
ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة.

***
الباب السادس
فى الأحكام العامة
مادة (32)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ويقصد بالمستحقين الأرملة أوالأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.

مادة  (33)
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات  والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

مادة  (34)
تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة  (35)
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أوالمستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مادة  (36)
تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (Cool من أموال الهيئة ، وتسرى عليها جميع أحكامها ،بمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة  (37)
يحدد وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

مادة  (38)
على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.
ويحدد وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل حالة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الِشأن ، بدفعها مضافا إليها ( 1% ) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافيه المشار إليها التى التزمت بها.
ولا تستحق المبالغ الإضافيه المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

مادة  (39)
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو  من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي ، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع فى الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات.

مادة  (40)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون.

مادة  (41)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام  هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية.

مادة  (42)
على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها ، وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة.
وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو  مستخرج رسمى منها.

مادة  (43)  
تضمن المنشأة أو الأراضي أوالعقارات أوالمنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.

مادة  (44)
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة  (45)
على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أوالمستحقين أوغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة  (46)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيهاً واحدا.

مادة  (47)
للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للعجز ، وذلك وفقا لأحكام المادتين (61 ، 63) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية، على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة جنيهات.

مادة  (48)
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه  الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.

مادة  (49)
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

***

الباب السابع
أحكام  انتقالية
مادة (50)
تنقل حقوق والتزامات الهيئة  المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (Cool.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها.

مادة (51)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية :
1- الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (13)(1).
2- الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة  (14) والفقرة الثانية من المادة (18)(2).
3- الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام  القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
4- الجدول رقم (2) المرافق.  
ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتباراً من هذا التاريخ ،  فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.

مادة (52)
استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال.

مادة (53)
يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61 لسنة1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق ، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم ترد بالجدول رقم (1) المرافق.
ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل   أعلى ،على أن يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون ،إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.


***

الباب الثامن
فى العقوبات
مادة ( 54)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة ( 55)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو  القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

مادة ( 56)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ( 57)
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (42) إلى مفتش الهيئة عند طلبها.

مادة ( 58)
تؤول إلي الحساب المشار إليه بالمادة (Cool جميع  المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكون الصرف منها فى الأوجه التي يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الإجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:28 pm

قانون رقم 7 لسنة 1977
بتقرير إعانة
إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (1)
تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- قانون المعاشات العسكرية الصادر فى 22/6/1876.
2- الديكريتو الصادر فى 26/8/1888 بشأن المعاشات العسكرية.
3- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
4- القانون رقم 286 لسنة 1956 فى شأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
5- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الإستثنائية.
6- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشان العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
7- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 بإشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
11- القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.
12- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
13- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
14- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
15- قرار وزير بورسعيد 69 لسنة 1957 بشأن معاشات شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
مادة (2)
تسرى فى شأن الإعانة الإضافية القواعد التالية :
1- تحسب الإعانة على أساس معاش صاحب المعاش ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تحسب على أساس معاش كل مستحق على حدة .
2- لا يترتب على اضافة هذه الإعانة إلى المعاش أى مساس بالأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950 و30/6/1953.
ولا تدخل إعانة غلاء المعيشة المشار اليها فى تقدير قيمة المعاش الذى تحسب على أساسه الإعانة الإضافية.
3- فى حالة إستحقاق الحد الأدنى الرقمى للمعاش تحسب الإعانة على أساس مجموع المستحق من معاش وأية إضافات أخرى.
4- فى حالة الجمع بين المعاشات تحسب الإعانة على أساس مجموع المعاشات المستحقة.
5- فى حالة جمع المستحق بين المعاش والدخل تحسب الإعانة على أساس المعاش الذى يصرف بعد إعمال قواعد الجمع.
مادة (3)
فى جميع الأحوال يتعين عدم زيادة المعاش وأية إضافات أخرى تعتبر جزءاً منه بما فيه الإعانة الإضافية على مائة وستة وستين جنيهاً وستمائة وسبعون مليماً.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المعاشات المقررة فى حالات الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
مادة (4)
تعتبر الإعانة الإضافية جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :
1- الجزء الذى يصرف من المعاش فى حالة حصول صاحب المعاش على دخل.
2- منحة وفاة صاحب المعاش.
3- مصاريف جنازة صاحب المعاش.
4- منحة زواج البنت أو الأخت.
5- معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين.
مادة (5)
تستبعد الإعانة الإضافية عند تحديد قيمة الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (52،51) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
مادة (6)
لا تستحق الإعانة الاضافية على معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل الذى لم يترتب عليه انتهاء الخدمة المستحق وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
مادة (7)
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (Cool
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1397 (28 فبراير سنة 1977)
أنور السادات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:32 pm

قانون رقم 44 لسنة 1978( )
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة والتى تستحق حتى 31/12/1978 وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان المعاشات الاستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمين الإجتماعى.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.

المادة الثانية
تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أوالمؤمن عليه بحسب الأحوال بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره جنيهان شهرياً.
المادة الثالثة
تزاد معاشات الشيخوخة والعجز الكامل المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 ....
المادة الرابعة
تسرى فى شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية :
1- تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال ، وتوزع على المستحقين بنسبة توزيع المعاش وذلك بالنسبة للمعاملين بأحكام القوانين المشار إليها فى المادة (1).
2- تستحق الزيادة للمستحقين عن صاحب المعاش الذى أفاد من أحكام هذا القانون ولو وقعت وفاته بعد 31/12/1978.
3- تستحق الزيادة ولو زادت قيمة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات المشار إليها فى المادة (1).
4- عدم تجاوز المعاش وأية إضافات أخرى بما فيها الزيادة مائة وستة وستين جنيها وستمائة وسبعين مليماً شهرياً.
5- تستبعد الزيادة من المعاش عند حساب كل من الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 وإعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950 و30/6/1953 ، كما تستبعد كل من الإعانتين المذكورتين عند حساب الزيادة.
6- فى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش بالإضافة إلى حدود الجمع وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من زيادات الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (2).
7- فى حالة جمع أحد المستحقين عن صاحب المعاش أو المؤمن عليه بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش وذلك بالإضافة لحدود الجمع بين المعاش والدخل.
8- يسرى فى شأن الزيادة الإعفاء من الضريبة والرسوم المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
9- لا تستحق الزيادة على معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل الذى لم يؤد إلى انتهاء الخدمة.
المادة الخامسة
تعتبر الزيادة المشار إليها جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :
‌أ- معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف فى حالة حصوله على دخل.
‌ب- منحة وفاة صاحب المعاش.
‌ج- نفقات جنازة صاحب المعاش.
‌د- منحة زواج البنت أو الاخت.
‌ه- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
‌و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين.
المادة السادسة
يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ....
المادة السابعة
ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة.
كما ...


المادة الثامنة
على الجهات المختصة صرف الزيادة وفروق الحد الأدنى دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن.
وتعد هذه الجهات النموذج اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون وعليها موافاة صاحب الشأن به.
المادة التاسعة
تلغى أحكام الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 24 والفقرة الأخيرة من المادة 71 والمادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة العاشرة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات وفروق الحد الأدنى المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1978.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1398(12 يوليو سنة 1978)
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:32 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 62 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ( )( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه.
قـرر
المادة الأولى
تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشأء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماه المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشان المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين و المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
8- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
9- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
10- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.
المادة الثانية
تحسب إعانة الغلاء الإضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الاضافية والزيادة فى المعاشات وإعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين أرقام (7 ) لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات و(44 ) لسنة 1978 بزيادة المعاشات و (45) لسنة 1978بزيادة المعاشات لعسكرية وبقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/3/1950و30/6/1953 بإعانة غلاء المعيشة.
وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الإجتماعى أوالتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.
المادة الثالثة
توزع الإعانة المشار إليها فى المواد السابقة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره :
- 1.500 جنيه ونصف للأرملة شهرياً وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى بحد أدنى خمسمائة مليم شهرياً.
- 0.500 خمسمائة مليم شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين.
وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة.
المادة الرابعة
يوقف صرف الإعانة المشار إليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية :
1- إيقاف صرف معاش صاحب المعاش بالكامل.
2- حصول صاحب المعاش على أجره كاملا من إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام مع استحقاق صرف معاشه بالكامل.
3- حصول المستحق على دخل من أى عمل.

ولا تستحق الإعانة على معاش العجز الجزئى نتيجة إصابة عمل لم تؤد إلى إنهاء الخدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحب المعاش.
وفى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الإعانة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الإعانة ستة جنيهات شهرياً.
المادة الخامسة
تمنح إعانة غلاء غضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.

وتحسب هذه الإعانة بنسبة 25% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية وزيادة المعاشات المقررة بالقوانين المشار إليها فى المادة (2).
المادة السادسة
تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التى تصرف من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بحد إقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاث جنيهات شهرياً وتسرى فى شأنها أحكام المادة الثالثة.

وتكون هذه الإعانة بنسبة 25% بالنسبة للمعاشات التى تصرف من البنك المذكور طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 112 لسنة 1975 سالف الذكر.
المادة السابعة
تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التى تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977بحد أدنى خمسون قرشاً شهرياً.
المادة الثامنة
تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية فى حالة إستحقاقها :
1- منحة وفاة صاحب المعاش.
2- نفقات جنازة صاحب المعاش.
3- منحة زواج البنت أو الأخت.

المادة التاسعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المقررة بهذا القانون.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
(صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 ( 29 يناير سنة 1980)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:33 pm

قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ،
المادة الأولى
تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.
2- القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
3- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
4- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
5- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أوالمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
6- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
8- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
9- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
13- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
كما يسرى حكم هذه المادة فى شأن المعاشات التى إستحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية أومن بنك ناصر الإجتماعى حتى 30/6/1980.
المادة الثانية
يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أوللمستحق من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الإستثنائية حتى 30/6/1981.
ولا تدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهرياً وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهرياً أو يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهرياً أيهما أكبر.
3- مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين فى 30/6/1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى التاريخ المشار إليه.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للزيادة وفقا لما يأتى :
(أ‌) جنيه و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها ، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا.
(ب‌) 750 مليما بالنسبة لكل من باقى المستحقين شهريا.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أوزيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .
5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل، أوبين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.
6- لا تسرى الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهى للخدمة.
7- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون-ـ فيما عدا إعانة العجز المشار إليها فى البند رقم (1)- جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتى بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/7/1981:
(‌أ) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التى تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أوبين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التى تتجاوز هذه الحدود فى التاريخ المشار إليه .
(‌ب) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحق على باقى المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أومعاش مجموع المستحقين فى 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإضافات والزيادات المستحقة على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977 ، 44 لسنة 1978،93 لسنة 1980 وقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 62 لسنة1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين و137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش.
(‌ج) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لإستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالى معاش صاحب المعاش أوإجمالى معاش مجموع المستحقين المشار إليه فى الفقرة(ب).
المادة الثالثة
تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ ....
المادة الرابعة ( )
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحقين عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .
وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .
2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950و30/6/1953.
3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور.
ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أوإعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .
5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة وذلك حتى تاريخ إستحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات إستحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.( )
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة (166) من قانون التأمين الإجتماعى.( )
المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانياً ، 51 فقرة ثانية 54 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة وخامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية:
................................................................................
المادة السادسة
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها كالآتى :
..................................................................................
المادة السابعة
تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم (1) - المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه ، وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان بمبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا.
ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة الثامنة
يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً.
على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أوخمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل.

المادة التاسعة
تلغى فئات دخول الإشتراك أرقام 2،1 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه ، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا.
ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة العاشرة
يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتى :
............................................................
المادة الحادية عشر
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل النص الآتى:
.............................................................
المادة الثانية عشر
لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.
المادة الثالثة عشر
يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11و16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الرابعة عشر
يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الإجتماعى من أداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية.
المادة الخامسة عشر
لا تمس الأحكام المنصوص عليها فى المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978.
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.
2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .
المادة السابعة عشر( )
تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها.
المادة الثامنة عشر
يعتبر صحيحاً ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون.( )
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401(23 يونية سنة 1981).

(أنور السادات)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:33 pm

قانون رقم 116 لسنة 1982
بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين ( )( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهرياً للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات الآتية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط.
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له.
9- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
12- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
المادة الثانية
تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الإعانة جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تستحق الإعانة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش.
2- تستحق الإعانة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3- تستحق إعانة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4- تستبعد الإعانة عند حساب كل من :
‌أ - الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ب - إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953.
5- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الإعانة على المستحقين بافتراض وفاته فى 30/6/1982.
المادة الثالثة
إستثناءاً من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة .....
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المشار إليها.
المادة الخامسة
يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به إعتباراً من 1/7/1982 فيما عدا نص المادة الخامسة فيعمل به إعتباراً من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402(26 يوليه سنة 1982).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:33 pm

قانون رقم 98 لسنة 1983
بزيادة المعاشات ( )( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :
1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحامين المختلط .
2- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية.
3- القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أوإعانات أوقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.
4- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أولأسرهم.
5- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.
6- القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.
7- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.
8- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له.
9- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له.
10- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
11- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
12- قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.
13- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
14- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.
المادة الثانية
تضاف الزيادة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال ، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تستحق الزيادة بالإضافة للحد الأدنى للمعاش.
2- تستحق الزيادة بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات.
3- تستحق زيادة واحدة فى حالة استحقاق المؤمن عليه أو صاحب المعاش لأكثر من معاش عن نفسه.
4- تستبعد الزيادة عند حساب كل من :
‌أ - الزيادة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1981 ، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
‌ب - إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953.
5- لا تعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
6- فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون توزع الزيادة على المستحقين بإفتراض وفاته فى 30/6/1983.
المادة الثالثة
لاتستحق الزيادة فى الحالات الآتية :
1- معاش العجز غير المنهى للخدمة.
2- المعاشات المستحقة وفقا للمادة (54) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- المعاشات المستحقة إعتباراً من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى المشار إليه إعتباراً من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة.
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها.
المادة الخامسة
تلغى فئة الإشتراك رقم (4) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وفئة دخل الإشتراك رقم (3) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ، ويرفع دخل الإشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بالدخول المشار اليها إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة السادسة
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 1983 .....
المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به إعتباراً من 1/7/1983.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1403(30يوليه سنة 1983 )
حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:33 pm

قانون رقم 48 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (11) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النص الآتي:
...............................................................
المادة الثانية
يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية:
.....................................................................
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد 21( فقرة ثانية وفقرة ثالثة ) ،24 ( فقرة أولى) ، 25 النصوص الآتية :
..................................................................
المادة الرابعة
يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة الخامسة
يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلي هذه القيمة .



المادة السادسة
يضاف المعامل الأتي إلى الجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى السن
جنيه
3 مليم
ـ
اكثر من 60 سنة
المادة السابعة
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لا يجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا. ( )
المادة الثامنة
تلغى المواد أرقام (26 ،27 ،30) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه والجدول رقم (5) المرفق به .
المادة التاسعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1404هـ ( 29 مارس سنة 1984 )

( حسنى مبارك )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:34 pm

قانون رقم150 لسنة 1988
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% إعتباراً من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأت إستثنائية.
5- القانون رقم 99 لسنة 1987.
6- القانون رقم 100 لسنة 1987.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1988.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير ...
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ (23 يونيه سنة 1988).

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:34 pm

قانون رقم 124 لسنة 1989
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 ، بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 ، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذا الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادة والإعانات فى 30/6/1989.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليه الزيادة.
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1989.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير ...
المادة الثالثة
يراعى فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية ما يأتى :
1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وتوافرت له شروط استحقاق هذه الزيادة وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أوأى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر إستحق أفضل الزيادتين( ).
وتسرى القواعد المنصوص عليها فى هذه المادة فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات.
المادة الرابعة
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة المقررة بهذا القانون.
المادة الخامسة
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات النص الآتى :
.................................................................................
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1989 ، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- أن يعمل بالمادة الثالثة فى مجال تطبيق القانون رقم 150 لسنة 1988 المشار إليه اعتبارا من 1/7/1988.
2- أن يعمل بالمادة الخامسة إعتباراً من 1/7/1987.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:35 pm

قانون رقم 14 لسنة 1990
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15 % اعتباراً من 1/7/1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شانها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1990.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1990.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل ....
المادة الرابعة
يستبدل بنصى البندين (2،1) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان :
.....................................................................
المادة الخامسة( )( )
يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أوجزء منه تطبيقاً للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين.
ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، تقديم طلب بذلك.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1990.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (الموافق31 مايوسنة 1990).
حسنى مبارك





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:35 pm

قانون رقم 14 لسنة 1991
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/6/1991 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 31/5/1991.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى وزياداته .
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة .
2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 31/5/1991.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقية الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/6/1991.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1411 هـ (الموافق 9 مايوسنة 1991 م)
حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:35 pm

قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات وتعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 20 % اعتباراً من 1/7/1992 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1992.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1992.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987....
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص المواد 30 الفقرتين الخامسة والسادسة و58 و109 و113 بندى 2 و3 و122 فقرة أولى من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الخامسة
تضاف للمادة 100 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى :
...................................................................
المادة السادسة
يستبدل بنصى المادة الثانية والبند 8 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات النصان الآتيان :
..................................................................

المادة السابعة
يستبدل بنص المادة الحادية عشر والمادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى ...........
المادة الثامنة
يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أوبين المعاش والدخل ، وذلك فى الحدود التى يجيز فيها قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1990 الجمع بين معاشين أوبين المعاش والدخل ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ هذا الحكم.( )
المادة التاسعة
يضاف للجدول رقم(1) بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم50 لسنة 1978بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على المصريين العاملين فى الخارج الملاحظات الآتية :
1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
2- يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع التزاماته المستحقة للهيئة.
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه والقانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتبـاراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988و124 لسنة 1989و14لسنة 1990و14لسنة1991 المشار إليها ، وكذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى في أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه.
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لايجاوز الحد الأقصى المشار إليه وما أضيف إليه من زيادات سابقة.
3- تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .
(حسنى مبارك)


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:35 pm

قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1993 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى .
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1993.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
‌ب - لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1993.
واستثناءً من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
تكون الزيادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات .....
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى النص الآتى :
.................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 160 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى :
....................................................................




المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو1993 فيما عدا المادة الرابعة فيعمل بها أول يوليو1992.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1413 هـ (الموافق 17 يونية سنة 1993 م ).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:35 pm

قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1994.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(ج) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيهاً وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أوالوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
( أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيهاً فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أوالعجز الكامل أوالوفاة .
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1994.
وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
يستبدل بنص البند ط/1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان :
..........................................................................
المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى :
..........................................................................
المادة الخامسة
تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه كما تلغى عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أوإلغاء الوظيفة " ، أينما وجدت فى قوانين التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات.
المادة السادسة
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذى يستحق اعتبارا من1/7/1994 فى حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976والقانون رقم50 لسنة 1978المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا جميع الزيادات .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا للقانونين المشار إليهما .
المادة السابعة
تلغى فئة دخل الاشتراك رقم (1) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه.
ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذى يليه.
المادة الثامنة
ينشر هــذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1415هـ (الموافق 17 يونيه سنة 1994م ).
(حسنى مبارك)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:36 pm

قانون رقم 24 لسنة 1995
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1995 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى.
3- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1995.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1995 واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة نتيجة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً به من يوليو1995 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذوالقعدة سنة 1415 هـ (الموافق 19 أبريل سنة 1995 م) .
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:36 pm

قانون رقم 86 لسنة 1996
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10 إعتباراً من 1/7/1996 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يلى :-
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1996.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يراعى ما يأتى :
(أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1996.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة ، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1996.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1417 هـ (الموافق 13 يونية سنة 1996م) .
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:36 pm

قانون رقم 83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/1997 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1997.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
(أ‌) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب‌) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1997.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1418هـ (الموافق 28 مايوسنة 1997 م).
حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:36 pm

قانون رقم 91 لسنة 1998
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) إعتباراً من 1/7/1998 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1998.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1998.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ...
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1419هـ (الموافق 8 مايوسنة 1998م).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:36 pm

قانون رقم 20 لسنة 1999
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه،
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/1999 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات و مكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
3- قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.( )
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.(2)
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الأساسى المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش و الزيادات و الإعانات فى 30/6/1999.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ‌- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
ب‌- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود القصوى للمعاش.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/1999 ، وإستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد الى إنهاء الخدمة.
(6) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج المشار اليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.( )
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 1999.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ (الموافق 23 مايو سنة 1999 م ).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:37 pm

قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2000 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1-القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2-قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3-قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2000 .
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
(أ‌) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب‌) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ،وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2000.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية( )،ويعمل به اعتبارا من 1/7/2000.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 صفر سنة 1421هـ (الموافق 17 مايو سنة 2000م )
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:37 pm

قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10% ) اعتبارا من 1/7/2001 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2001 .
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يراعى مايأتى :
(‌أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الاساسى.
(‌ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
2- تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستون جنيهاً شهرياً .
3- تستحق الزيادة بالإضافة الى الحدود الدنيا للمعاش .
4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
5- تسحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
6- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2001 .
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 5 ـ بند ط/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النص الآتى :
........................................................................
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (10) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، النص الآتى :
........................................................................
المادة السادسة
يسبتدل بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2001.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422هـ
( الموافق 24 مايو سنة 2001 ).
(حسنى مبارك)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:37 pm

قانون رقم 150 لسنة 2002
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2002 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والأعانات فى 30/6/2002.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وحد أقصى ستون جنيهاً.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش فى 30/6/2002.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2002 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الأخر سنة 1423 هـ (الموافق 13 يونيه سنة 2002 م ).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:37 pm

قانون رقم 91 لسنة 2003
بزيادة المعاشات( )
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2003 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/2003.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(2) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً.
(3) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(4) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(6) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2003.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
يستبدل بنصى المادة (129) والفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصان التاليان :
......................................................................................
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2003.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الأخر سنة 1424 هـ (الموافق 15 يونيه سنة 2003 م).
حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:37 pm

قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/7/2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى ع لى العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أوصاحب المعاش والزيادات والأعانات فى 30/6/2004.
(2) وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
‌أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
‌ب- لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(3) تكون الزيادة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً. ( )
(4) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
(5) تستحق الزيادة بالأضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
(6) تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات.
(7) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/2004.
ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب ......
المادة الثالثة
يراعى فى شـأن العلاوة الخاصة المقررة .....
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2004 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأخر سنة 1425 هـ (الموافق 20 مايو سنة 2004 م ).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:38 pm

قانون رقم 114 لسنة 2008
بزيادة المعاشات( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الخامسة
أولاً : إعتباراً من 1/5/2008 تزاد بنسبة 30% ( ) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يلى :
(1) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزياداته.
(2) ( )
(3) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
ثانياً : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة ، ويصدر بالقواعد المنفذه لها قرار من وزير المالية.( )
(المادة الرابعة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الأخر سنة 1429 هـ (الموافق 5 مايو سنة 2008 م ).

حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:38 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 2009
بزيادة المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10% ) اعتباراً من 1/7/2009 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية القواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2009.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1430هـ (الموافق 30 مايو2009 م).

حسنى مبارك












قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 127 لسنة 2010
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2010 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى ما عرضه وزير المالية ،
وعلى موافقة مجلس الوزارء ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة (10% ) اعتباراً من 1/7/2010 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :-
(1) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته.
(2) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2010.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1431هـ (الموافق 12 مايو 2010 م).

حسنى مبارك







قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 2011
بزيادة المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون الصادر بالعلاوة الخاصة إعتباراً من 1/7/2010 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% إعتباراً من 1/4/2011 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6- القانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه.
7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه بمراعاة الآتى:
(1) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2011.
(2) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير ، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/3/2011.
(3) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(4) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية
يؤدى صندوقا التأمين الإجتماعى الزيادات المشار إليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى، وفى ضوء ما يسفر عنه التقييم الاكتوارى المنصوص عليه فى المادة (Cool من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، فإذا تبين من هذا التقييم عدم قدرتها على تحمل الصندوقين الزيادات اتخذت الإجراءات التشريعية لتحمل الخزانة العامة بأعبائها ، وفى جميع الأحوال تتخذ هذه الإجراءات بالنسبة إلى الزيادة الخاصة بقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/4/2011.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1432هـ الموافق 8 فبراير 2011 م.
حسنى مبارك




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم    قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم  Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:39 pm

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 110 لسنة 2012 بزيادة المعاشات
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% إعتباراً من 1/1/2012 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وبحد أدنى مقداره ستون جنيهاً وبدون حد أقصى ، والمقررة بالقوانين التالية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6- القانون رقم 112 لسنة 1980 ، وقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه.
7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه
ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :
(1) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/12/2011.
(2) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 31/12/2011.
(3) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(4) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/1/2012.
المادة الثانية
يتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر وزير التأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012.
صدر بالقاهرة فى 26 ربيع الأول سنة 1433هـ ، الموافق 18 فبراير سنة 2012م.
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
» قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
» قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته
» قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: قوانين التامين الاجتماعى-
انتقل الى: