تعليمات رقم 9 لسنة 1985
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم" 79 " لسنه 1975 بنظام التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له
وعلى القرار رقم " 214 " لسنه 1977 في شأن الأحكام التى تتبع في صرف المزايا التأمينية ،
وعلى كتاب الاستاذة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير " وزارة التأمينات الاجتماعية " رقم 167م2 بتاريخ 14/1/1985 ،
ولصالح العمل
قرر :
مادة أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التامينية مراعاة ما يلى بالنسبة للمستندات المطلوبة لصرف تعويض الدفعة الواحدة في حالة هجرة المؤمن عليه :
أولا : في حالة قيام المؤمن عليه بتقديم مستندات الصرف قبل الهجرة :
1. يرفق بطلب الصرف صورة من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على أصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص .
ثانيا : في حالة تقديم مستندات الصرف بعد هجرة المؤمن عليه :
1. يرفق بطلب الصرف المستندات الصادرة من بلد الهجرة بعد اعتمادها من وزارة الخارجية المصرية
ثالثا : في حالة الصرف بالتوكيل :
ترفق صورة منه بعد الاطلاع على الأصل مع مراعاة أن يكون التوكيل موثقاً
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا في :27/1/1985
رئيس مجلس الإدارة
( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )