تعليمات رقم 24 لسنة 1986
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القرار الوزارى رقم 31 لسنه 1978 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتامين والمعاشات
وعلى اللائحة المالية للهيئة وعلى القرارات الصادر بتنظيم إجراءات العمل بأجهزة الشئون الإدارية ولصالح العمل :قرر
مادة أولى : على الإدارة العامة للشئون الإدارية مراعاة ما يلى بالنسبة لصيانة أو إصلاح أصول الهيئة .
1. لا يجوز إجراء صيانة أو إصلاح أى من أصول الهيئة إلا بعد موافقة السلطة المختصة فى الحدود المخولة لها وإجراء الممارسات لأعمال الصيانة أو الإصلاح بمعرفة اللجان المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الإدارة رقم 153 لسنة 1984 بعد تحديد المواصفات الخاصة بأعمال الأصل من قبل لجنه الفحص ,
2. إجراء فحص لما تم إجراؤه من صيانة أو إصلاح بموجب محضر فحص بمعرفة لجنه الفحص من أصل وثلاث صور تحفظ صورة منها بملف الأصل ويرفق المحضر وملف الصور مع مستندات صرف المبالغ المستحقة للجهة التى قامت بأعمال الإصلاح أو الصيانة ويتم سحب الشيكات بقيمة هذه المبالغ الأعمال وترسل إليها بالبريد المسجل ويحظر تماما سحب شيكات بقيمة هذه الأعمال من العاملين بالهيئة ,
ويجوز تسليم الشيكات بالنسبة لورش القطاع العام بمعرفة رئيس لجنة الفحص بعد إجراء الفحص والاستلام ضمانا لسرعه التسليم – كما يجوز تسليم الشيكات باليد لأصحاب الشأن عند حضورهم للهيئة وبعد إجراء الفحص والاستلام .
3. ضرورة إمساك ملف لكل أصل من أصول الهيئة يجرى له صيانة أو إصلاح تحفظ به كافة المكاتبات الخاصة بالصيانة والإصلاح وصور الفواتير الخاصة بقيمة هذه الأعمال ويمنع منعاً باتا إجراء أى كشط أو تعديل أو تغيير فى أيه بيانات خاصة بمكاتبات أو مذكرات خاصة بأعمال الصيانة والإصلاح أو تغيير هذه المكاتبات أو المذكرات لأى سبب من الأسباب .
4. يمنع منعاً باتاً تكهين أى أصل من أصول الهيئة قبل اكتمال عمرة الافتراضى طبقاً لمعدلات الإهلاك المنصوص عليها بالنظام المحاسبى الموحد وذلك فيما عدا الأصول التى تصبح غير قابل للإصلاح والاستعمال بصفة نهائية على أن تعد مذكرة خاصة فى هذه الحالة لتحديد أسباب ذلك قبل التكهين .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها
رئيس مجلس الإدارة محمد محمد الحسين عبد الهادى
| |
تحريرا فى : 1 / 12 / 1989