التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (14) لسنة 1987

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (14) لسنة 1987 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (14) لسنة 1987   تعليمات (14) لسنة 1987 Emptyالأحد يناير 24, 2016 10:44 pm

تعليمات رقم " 14 " لسنة  1987
ــــــــــــ
رئيس مجلس الادارة
 
            تقضى المادة الحادى عشر من القانون رقم 110 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى  رقم 79 لسنة 1975 بالاتى :
" يستبدل بنص المادة 165 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين ارقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لاصحاب المعاشات والمستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للعاملين بقانون التامين الاجتماعى المشار اليه بالنص الاتى :
 
            تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/7/1987 فى احد الحالات الاتية :
 
            1ـ بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من  رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 0
 
            2ـ الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار اليها متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فاكثر 0
 
            3ـ استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق  المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين 0
 
            وتحدد الزيادات وفقا للاتى :
 
            10% بدون حد اقصى او ادنى  0
 
            10% بحد اقصى 6 جنيهات وبحد ادنى 3 جنيهات شهريا
 
            9 جنيهات
 
            وتسرى فى شان هذه الزيادات الاحكام الاتية :
 
            1ـ تحسب على اساس معاش المؤمن عليه عن الاجر الاساسى
 
            2 ـ تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يتجاوز مجموع الحد الاقصى لمجموع معاش الاجرين الاساسى والمتغير ولا يسرى هذا الاستثناء فى شان المعاشات المستحقة وفقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه 0
 
            3ـ عدم تكرار استحقاق اى من هذه الزيادات 0
 
            4ـ تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شانها جميع احكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها 0
 
 
 
 
 
 
            لذلك توجه الهيئة نظر اجهزة التسوية بالهيئة والمناطق التامينية مراعاة تطبيق احكام هذه المدة اعتبارا من 1/7/1987 ـ بكل دقة وتعديل الحالات التى تم تسويتها بالمخالفة لاحكام المادة المشار اليها 0
  
             
 
تحريرا فى 20/8/1987                                      رئيس مجلس الادارة                                                                                                                                    
                                                                            توقيع
                                                       ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (14) لسنة 1987
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (19) لسنة 1987
» تعليمات (3) لسنة 1987
» تعليمات (18) لسنة 1987
» تعليمات (2) لسنة 1987
» تعليمات (17) لسنة 1987

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1987-
انتقل الى: