Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (14) لسنة 1987 الأحد يناير 24, 2016 10:44 pm | |
| تعليمات رقم " 14 " لسنة 1987 ــــــــــــ رئيس مجلس الادارة تقضى المادة الحادى عشر من القانون رقم 110 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بالاتى : " يستبدل بنص المادة 165 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه وبأحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين ارقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 116 لسنة 1982 بتقرير اعانة لاصحاب المعاشات والمستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار اليها بالنسبة للعاملين بقانون التامين الاجتماعى المشار اليه بالنص الاتى : تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1/7/1987 فى احد الحالات الاتية : 1ـ بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 0 2ـ الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار اليها متى كان سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فاكثر 0 3ـ استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين 0 وتحدد الزيادات وفقا للاتى : 10% بدون حد اقصى او ادنى 0 10% بحد اقصى 6 جنيهات وبحد ادنى 3 جنيهات شهريا 9 جنيهات وتسرى فى شان هذه الزيادات الاحكام الاتية : 1ـ تحسب على اساس معاش المؤمن عليه عن الاجر الاساسى 2 ـ تستحق بالاضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يتجاوز مجموع الحد الاقصى لمجموع معاش الاجرين الاساسى والمتغير ولا يسرى هذا الاستثناء فى شان المعاشات المستحقة وفقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه 0 3ـ عدم تكرار استحقاق اى من هذه الزيادات 0 4ـ تعتبر هذه الزيادات جزء من المعاش وتسرى فى شانها جميع احكامه وتتحمل الخزانة العامة بقيمتها 0 لذلك توجه الهيئة نظر اجهزة التسوية بالهيئة والمناطق التامينية مراعاة تطبيق احكام هذه المدة اعتبارا من 1/7/1987 ـ بكل دقة وتعديل الحالات التى تم تسويتها بالمخالفة لاحكام المادة المشار اليها 0 تحريرا فى 20/8/1987 رئيس مجلس الادارة توقيع ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) | |
|