Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (13) لسنة 1988 الأحد يناير 24, 2016 10:59 pm | |
| تعليمات رقم " 13 " لسنة 1988 ــــــــــــ رئيس مجلس الادارة بعد الاطلاع : على قانون التامين الاجتماعى رقم " 79 " لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، وعلى اللائحة المالية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الادارة رقم " 1 " لسنة 86 ، وعلى منشور عام وزارة المالية رقم " 3 " لسنة 1988 ، ولصالح العمل 0 قـــــــــرر ــــــــــــــ مادة اولى : على ادارة الحسابات المركزية وادارات الحسابات بالمناطق التامينية مراعاة ما يلى : 1ـ يكون الصرف من السلفة المستديمة المحدد مقدارها بقرار من رئيس مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة " 50 " من لائحة الهيئة المالية لجميع المبالغ التى تبلغ خمسين جنيها فأقل بما فى ذلك بدل السفر 2ـ لا يجوز صرف المرتبات او الاجور من السلفة المستديمة باى حال من الاحوال فيما عدا الحالات التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة المالية مادة ثانية : 1ـ تصرف من السلفة المستديمة المصروفات الاتية مهما كانت قيمتها ولو زادت عن خمسين جنيها وفقا للاتى : · ثمن الاصناف الغذائية اليومية التى تشترى فى الحال بسبب تاخير المتعهدين فى توريد اللازم منها فى الميعاد المحدد ، او لرفض المورد منها لمخالفته الشروط · اجور البرقيات التى ترسلها المصالح سواء الى داخل الجمهورية او الى الخارج · الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود البريدية الواردة للمصالح من الخارج 2ـ يجوز بموافقة من رئيس مجلس الادارة الترخيص فى التكليف بشراء الاصناف الغذائية او الادوية او سداد اجور البرقيات او الرسوم الجمركية باستلام نقود بايصالات مؤقته من العامل الذى بعهدته السلفة المستديمة بشرط موافقتنا مقدما وتقديم الفواتير والمستندات المعتمدة ، والمؤيدة للصرف فى نفس اليوم أو اليوم التالى على الاكثر مادة ثالثة : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها 0 تحريرا فى 19/7/1988 رئيس مجلس الادارة توقيع ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) | |
|