التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعليمات (8) لسنة 1988

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

تعليمات (8) لسنة 1988 Empty
مُساهمةموضوع: تعليمات (8) لسنة 1988   تعليمات (8) لسنة 1988 Emptyالأحد يناير 24, 2016 11:03 pm

تعليمات رقم " 8 " لسنة  1988
ــــــــــــ
رئيس مجلس الادارة
 
          بعد الاطلاع : على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون  رقم " 79 " لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،  
            وعلى القانون رقم 98 لسنة 76 بشان منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ،
            وعلى القانون رقم 58 لسنة 88 فى شان ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش ،  
 
            ولصالح العمل 0
 
قـــــــــرر
ــــــــــــــ
 
            مادة اولى : على جميع اجهزة تقدير صرف الحقوق التامينية بالمركز الرئيسى والمناطق التامينية مراعاة ما يلى بالنسبة لتقدير وصرف اعانة التهجير بالتطبيق لاحكام القانون رقم " 58 " لسنة 1988
 
            اولا : حالات انتهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 58 لسنة 88 ( 18/4/1988 ) :
 
            1ـ مراجعة مذكرات التعديل الواردة من الوحدات الادارية بالنسبة للحالات التى ارسلت ملفاتها للهيئة وبحث كل حالة على حده مع مراعاة ما يلى :
            1ـ تضاف اعانة التهجير الى اجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ 00 ويزاد الحد الاقصى الرقمى لمعاش الاجر الاساسى بمقدار الزيادة فى المعاش الناتجة من اضافة الاعانة لاجر الحساب وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة
 
            2ـ تحسب قيمة الزيادة فى المعاش الناتجة عن البند السابق على اساس حساب المعاش بدون اضافة اعانة التهجير الى فترة المتوسط وطرح القيمة من ، قيمة المعاش الناتج من البند السابق لتحديد قيمة الزيادة التى تتحمل بها الخزانة العامة
 
            3ـ اعداد اخطارات تعديل المعاشات 00 مع اتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الشان
 
            ثانيا : حالات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين انتهت خدمتهم قبل 18/4/1988 :
 
( أ ) الحالات التى تصرف حاليا اعانة التهجير
 
            ـ تتولى المناطق التامينية بمحافظات القناة ( بور سعيد ـ الاسماعيلية ـ السويس ) ومناطق سيناء الرجوع الى طبعات المعاشات الكاملة الموجودة لديها لحصر الحالات التى تصرف اعانة التهجير
 
كما تتولى باقى المناطق الرجوع الى الطبعة الخاصة التى يعدها الحاسب الالى لهذه الحالات ممن يقيمون بغير مدن القناة 00 ويتبع ما يلى :
 
            1ـ تستبعد قيمة اعانة الـ 20% المنصرفة فى 1/7/87 ( كود 20 ، 21 ) من اجمالى معاش الاجر الاساسى لتحديد قيمة المعاش المستحق فى 30/6/1987
 
 
            2ـيعاد حساب قيمة اعانة التهجير بالنسب والحدود ، المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 ـ ( 25% من المعاش بحد اقصى 20 جنيه ) وتضاف الى المعاش المستحق فى 30/6/1987 وتعتبر جزءا من المعاش وتسرى فى شانها جميع احكامه
 
            3ـ يعاد حساب اعانة العجز والزيادات التى تقررت بعد 30/6/1987 فى ضوء تعديل قيمة المعاش الشهرى بعد اضافة اعانة التهجير بالقيمة المعدلة
 
            4ـ يعاد حساب منحة عيد العمال فى مايو 88 فى ضوء تعديل قيمة المعاش كما سبق 00 مع مراعاة انها اخذت فى الاعتبار بالقيمة قبل التعديل عند صرف هذه المنحة ويصرف الفرق لاصحاب الشان ان وجد
 
            5ـ تعد اخطارات الصرف الدورى بقيمة المعاش بعد التعديلات السابقة وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون 58 لسنة 1988 وحتى الشهر الذى تصرف فيه وشهرين متتاليين وترسل الاخطارات الى الاجهزة المعنية طبقا للنظام المقرر فى هذا الشان
 
            ( ب ) حالات ممن كان يصرف اعانة التهجير واوقف صرفها قبل انتهاء الخدمة :
 
            ـ يلزم تقدم اصحاب الشان سواء كانوا من اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم بطلبات بذلك على ان ترفق بها اقرار من جهة العمل السابقة مختومة بخاتم الدولة ويشترط ان يتضمن الاقرار بانه كان يصرف اعانة التهجير مع بيان قيمتها وتاريخ ايقاف صرفها وان يوقع الاقرار من مدير الحسابات ومدير شئون العاملين 00 ويتبع بشانها ما يلى :
 
            1ـ الرجوع الى ملف التامين الاجتماعى بالمنطقة وبحث كل حالة على حده
 
            2ـ تتبع الاجراءات والاحكام المنصوص عليها بالبند اولا فيما يتعلق باعادة حساب قيمة الاعانة وتعديل المعاش الشهرى
 
            وفى جميع الاحوال يتعين قبول اية طلبات تقدم من اصحاب الشان للاستفادة باحكام القانون 58 لسنة 1988 وتبحث كل حالة على حده طبقا للاحكام السابقة
       
مادة ثانية : تتولى الادارة العامة للحاسب الالى تزويد جميع المناطق التامينية بطبعة بالحالات التى يصرف لها اعانة تهجير
 
مادة ثالثة : يراعى فى جميع الاحوال تحميل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة من تطبيق احكام القانون رقم 58 لسنة 1988
 
مادة رابعة  : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها 0
 
 
تحريرا فى 19/6/1988                                            رئيس مجلس الادارة
                                                                               
                                                              ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
تعليمات (8) لسنة 1988
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات (17) لسنة 1988
» تعليمات (1) لسنة 1988
» تعليمات (16) لسنة 1988
» تعليمات (15) لسنة 1988
» تعليمات (14) لسنة 1988

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: تعليمات الصندوق الحكومى :: تعليمات الصندوق الحكومى عام 1988-
انتقل الى: