Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (6) لسنة 1988 الأحد يناير 24, 2016 11:05 pm | |
| تعليمات رقم " 6 " لسنة 1988 ــــــــــــ رئيس مجلس الادارة بعد الاطلاع : على قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ، وعلى مذكرة الادارة العامة للتنظيم والادارة المؤرخة 18/4/88 فى شأن توزيع الات التصوير ، ولصالح العمل 0 قـــــــــرر ــــــــــــــ مادة اولى : تعتبر الات التصوير المخصصة للاجهزة عهدة شخصية للمدير العام او مدير المنطقة المختص 00 وتستخدم الات التصوير لغرض تصوير المستندات المطلوب تصويرها عن طريق الاجهزة المخصصة لخدمتها مع مراعاة ما يلى : ـ يكون التصريح بالتصوير بمعرفة السلطة الرئاسية الأعلى بالإدارة أو المنطقة طبقا للتسلسل الوظيفى مع تحديد عدد النسخ المطلوب تصويرها ـ يمسك سجل يتضمن بيان العهدة من اوراق التصوير وما يتم تنفيذه منها وتاريخ التصوير وكمية الاوراق المستخدمة ـ يمسك سجل لبيان مواعيد الصيانة اللازمة لماكينة التصوير والمتابعة الدورية لمواعيد الصيانة ـ يحظر تصوير اى مستندات خارجية ويجب على القائم بالتصوير المحافظة الكاملة على سرية المستندات المطلوب تصويرها مادة ثانية : كل من بعهدته الة تصوير يلتزم باغلاقها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية او فى حالة غيابه وذلك بما يمنع استخدامها مادة ثالثة : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 10/5/1988 0 تحريرا فى 10/5/1988 رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) | |
|