تعليمات رقم " 1 " لسنة 1988
ــــــــــــ
رئيس مجلس الادارة بعد الاطلاع : على القانون رقم 47 لسنة 78 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ، وعلى مذكرة الادارة العامة للتنظيم والادارة ، ولصالح العمل 0 قـــــــــرر
ــــــــــــــ
مادة اولى : تتبع الاجراءات الاتية بالنسبة للعاملين بالهيئة الممنوحين عملا مخففا بناء على توجيه المجالس الطبية المختصة : أولا : حالات منح العمل المخفف : بحث كل حالة على حدة ويسند لها العمل المناسب بحسب ظروف وطبيعة الحالة المرضية وذلك وفقا للمعايير الاتية : 1ـ حالات مرض العمود الفقرى ( يسند لها عملا بعيدا عن الحركة ) 2ـ حالات مرض الابصار ( يسند لها عملا بعيدا عن الاتربة ) 3ـ حالات مرض المفاصل او الروماتيزم ( يسند لها عملا بعيدا عن جو الرطوبة او البرودة ) ثانيا : حالات تخفيض ساعات العمل : يكون تخفيض ساعات العمل فى حالة النص صراحة بتوصية المجالس الطبية المختصة بالقدر المحدد بالتوصية 0 ويجوز السماح بالتاخير او الانصراف مبكرا او الخروج اثناء فترة العمل الرسمى وذلك للفترة الزمنية المناسبة لحالات المعوقين او شلل الاطفال او حالات تعاطى ادوية او اتمام علاج طبى خاص 0
ويكون التصريح فى مثل هذه الحالات بموافقة السيد نائب رئيس مجلس الادارة المختص بناء على عرض شامل للحالة وتحديد الفترة المسموح بها
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 17/1/1988 0 تحريرا فى 17/1/1988 رئيس مجلس الادارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى )