التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:01 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الإجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.
وتنقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية( ) لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة.
المادة الرابعة
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه إعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق.
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التأمين الإجتماعى.
المادة الخامسة
يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه.( )
ويكون صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
وتخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند ( 8 ) من المادة ( 6 ) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق , ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم و بما لا يجاوز ربع هذا النصيب.( )
و في حالة استحقاق معاش آخر بصفته مؤمنا عليه وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعى أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية أو الاعتماد المشار إليهما.
المادة السادسة
لوزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المرافق.
وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1)، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980 م).
أنور السادات

*****************************************************************
قانون التأمين الإجتماعى الشامل
الباب الأول
فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقة

مادة ( 1 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(‌أ) الهيئــــة : الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.(1)
(‌ب) المؤمن عليه : من تسرى عليه أحكام هذا القانون.
(‌ج) العجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق وبين مزاولة أى عمل أو نشاط يتكسب منه.
(‌د) مدد الاشتراك في التأمين : المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة و الشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات و التأمين الإجتماعى.

مادة ( 2 )
يشمل نظام التأمين الإجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز و الوفاة.
ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.

مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسرى في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها.( )
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه. (1)
وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.(1)

مادة (4)
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة و الستين.
و تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، و في حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.( )
و في جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه.(3)

مادة (5)
يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.

------------

الباب الثانى
فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه
وكيفية استثماره
مادة (6)
يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كالآتي :
1- المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا القانون.
2- المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الإجتماعى وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك.
3- نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة. (1)
4- مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها.
5- رسم مقداره جنيه يفرض علي تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها.
6- رسم يفرض علي مالكي الأراضي الزراعية قدره مائتان و خمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة ، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضى الحدائق.
ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا.
7- رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، أردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام والخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لأحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها.
ويستحق الرسم المشار إليه في البندين ( 6و7 ) ولو كان مالك الأرض أوحائزها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم و المبالغ المنصوص عليها في البنود ( 4و5و 6و 7 ) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية.
8- اشتراك شهري قدره مائة قرش يؤديه المؤمن عليه.(1)
9- جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه.(2)
10- مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الإصدار.
11- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه.
12- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
13- حصيلة الغرامات المترتبة علي مخالفة أحكام هذا القانون.
14- الإعانات و التبرعات و الهبات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها

مادة ( 7 )
لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع
و التأمينات.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.

مادة (Cool
ملغاة(3)

------------

الباب الثالث
في المعاشات و شروط استحقاقها
مادة (9)
يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل. (1)
2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما.
3- وفاة المؤمن عليه.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2و 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلى ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة.

مادة (10)
تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق. (2) (3)

مادة (11) (1) (2)
يربط المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون بواقع اثني عشر جنيها شهريا وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش.
مادة ( 12) (3)
يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر.
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر.
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه, ويقطع المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون.
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ، يتم توزيع المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه.


-----------

الباب الرابع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة (13)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول المرافق.
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1- الأرملة ، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا.
2- الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
‌أ- العاجز عجزا كلياً.
‌ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
3- البنت غير المتزوجة.
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
مادة (14) (1) (2)
إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر.
وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر.

مادة (15)
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو البنت.
3- مزاولة أى عمل أو مهنة.
4- بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
5- استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .

مادة (16) ) (1)
في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول.

------------

الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (17)
إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الإجتماعى سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقاً لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقاً لأحكامها ، فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل.
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.

مادة (18)
يصرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال إعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شأن حالات الاستحقاق التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور.

مادة (19)
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيهاً ، ويؤدى هذا المبلغ وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.(1)

مادة (20)
في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا.

مادة (21)
يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المختص لهذا التأمين.
ويتبع في شأن إثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه. (1)

مادة (22)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط بنك ناصر الإجتماعى.
وللهيئة حق حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات.

مادة (23)
تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر انواعها.

مادة (24)
تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون وموارد حساب هذا التأمين من الضرائب والرسوم آياً كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26).

مادة (25)
تعفى من الرسوم القضائية - في جميع درجات التقاضي – الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وتنظر هذا الدعاوى على وجه الاستعجال ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذي خسر دعواه.

مادة (26) (1)
على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام مقابل جنيه واحد.
ويؤدى المؤمن عليه رسما مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة.
وعلى الهيئة أن تثبت في البطاقة المشار إليها قيمة الاشتراكات التي يقوم المؤمن عليه بسدادها نقداً والتي تدل على استمرار اشتراكه في النظام.
وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء الاشتراكات ومواعيد الأداء.(2)

مادة (27)
علي كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التأمين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه.
كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ،ويسرى الحكم المتقدم على من توسط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم.

مادة (28)
على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقاتهم أو إعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار إليها في المادة ( 26) التي تثبت اشتراكهم في النظام والاستمرار في سداد الاشتراكات.

مادة (29)
تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش ، وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (30)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

------------

الباب السادس
فى العقوبات
مادة (31)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.

مادة (32)
يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات من يخالف أحكام المادة ( 28 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ألف جنيه عن المخالفة الواحدة.

مادة (33)
يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف أحكام المادتين (27 و 29 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

مادة (34)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:02 pm

جدول توزيع المعاش على المستحقين
 
رقم الحالة
المستحق في المعاش
الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة
الأولاد
1
أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر
1 /2
ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
1 /2
ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
2
أرملة أو أرامل
3 /4
ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
ــــ
3
ولد واحد
ـــ
2 /3
4
أكثر من ولد 
ـــ
كامل المعاش
ويوزع بالتساوي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:05 pm

قانون رقم 61 لسنة 1981
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى( )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ،
المادة الأولى
تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة ....
المادة الثانية
يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة ....
المادة الثالثة
تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهين شهرياً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.
المادة الرابعة ( )
مع عدم الإخلال بأحكام ...
المادة الخامسة
يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانياً ، 51 فقرة ثانية 54 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة وخامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية:
................................................................................
المادة السادسة
تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها كالآتى :
..................................................................................
المادة السابعة
تلغى فئات دخول ....
المادة الثامنة
يكون الحد الأقصى ....
المادة التاسعة
تلغى فئات دخول ......
المادة العاشرة
يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتى :
............................................................
المادة الحادية عشر
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل النص الآتى:
.............................................................
المادة الثانية عشر
لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.

المادة الثالثة عشر
يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11و16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :
.................................................................
المادة الرابعة عشر
يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الإجتماعى من أداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية.
المادة الخامسة عشر
لا تمس الأحكام المنصوص ...
المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام ...
المادة السابعة عشر( )
تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها.
المادة الثامنة عشر
يعتبر صحيحاً ما تم من رد ....
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401(23 يونية سنة 1981).

(أنور السادات)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:06 pm

قانون رقم 16 لسنة 1991
بزيادة معاشات التأمين الإجتماعى الشامل
والضمان الإجتماعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل إعتباراً من 1/6/1991 ...
المادة الثانية
تزاد إعتباراً من 1/6/1991 بواقع خمسة جنيهات شهرياً المعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاشات المستحقة أو التى تستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل التاريخ المذكور توزع الزيادة علي المستحقين بافتراض وفاته في هذا التاريخ.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة التى تقررت في المعاشات طبقاً لهذا القانون.
ويزاد اعتباراً من أول يونية 1991 بمقدار خمسة قروش الرسم المقرر في البند رقم 9 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
كما يزاد إعتباراً من ذات التاريخ بمقدار 5% الرسم المقرر في البند رقم 2 (جوازات السفر ) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ، ويعمل به إعتباراً من 1/6/1991.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26مايو 1991 م ) .
حسنى مبارك
قانون رقم 32 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعى
وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1992 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليه بالجدول المرفق بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ......
المادة الثانية
يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1992 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 1991 بزيادة معاشات التأمين الإجتماعى الشامل والضمان الإجتماعى بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
يستبدل بنصوص المواد 12 و 14 و 16 و 26 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :
مادة 12 – ................................................................
مادة 14 - ...............................................................
مادة 16 - ...............................................................
مادة 26 - ...............................................................
المادة الخامسة
تضاف فقرة ثانية للمادة 10 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 نصها الآتي :-
...............................................................
المادة السادسة
يسري حكم المادة الخامسة علي الحالات السابقة دون المساس بما تم ربطه من معاشات.
وتسري أحكام المادتين 12 و 14 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل المشار إلىه بعد تعديلها بهذا القانون علي حالات استحقاق المعاش السابقة علي تاريخ العمل به التي لم يتم ربطها حتى هذا التاريخ كما تسري في شأن الحالات التي تم ربطها وذلك بمراعاة الآتي :
1- أن يكون تطبيق النص المعدل في حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن تكون الأولوية في تطبيق قواعد الرد و الأيلولة علي المستحقين الأصليين.
2- يعتبر صحيحا ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها قبل التعديل وذلك إذا كان هذا المعاش يتفق وأحكامها.
المادة السابعة
تسري أحكام المادة 16 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون علي الحالات التي نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من نصيب أي من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداته.
المادة الثامنة
يجوز لوزير التأمينات بناء علي عرض الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التجاوز لأسباب مبررة عن استرداد المتبقي من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه معدلة بأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 1992 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412 هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992 م) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:07 pm

قانون رقم 176 لسنة 1993
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام
التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون
رقم 112 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شانها جميع أحكامه وتتحمل بها الخزانة العامة.
المادة الثانية
يزاد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وفقاً للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل إلى مائة قرش.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدى للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً للآتي :-
1- تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار إليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1 / 12 من قيمة الاعتماد شهريا.
2- تدرج الفروق التي تسفر عنها الحسابات الختامية في مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق.
وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30 / 6 / 1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها.
ويلغى نص المادة 8 من قانون التأمين الإجتماعى الشامل المشار إليه.
المادة الرابعة
تضاف الفقرات الآتية إلى نص المادة 3 من قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :
................................................................
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1993 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي الحجة سنة 1413 هـ ( الموافق 17 يونيه سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:07 pm

قانون رقم 206 لسنة 1994
بزيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى
والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1994 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ......
المادة الثانية
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1994 بواقع 20 % المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 و المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنية إلى جنية.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1994.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1415 هـ . ( الموافق 17 يونيه سنة 1994 م )
(حسنى مبارك)



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:07 pm

قانون رقم 26 لسنة 1995
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعى
والقانون رقم 112 لسنة 1980
وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1995 بواقع (20%) المعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1978 ......
المادة الثانية
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1995 بواقع ( 20 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1995.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى19 ذو القعدة سنة 1415 هـ . ( الموافق 19 أبريل سنة 1995 م ) .
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:07 pm

قانون رقم 88 لسنة 1996
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى
ونظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1996 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ......
المادة الثانية
يزاد اعتبارا من 1 / 7 / 1996 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1996.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1417 هـ . ( الموافق 13 يونيه سنة 1996 م )
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:08 pm

قانون رقم 85 لسنة 1997
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانوني الضمان الإجتماعى
ونظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1997 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ......
المادة الثانية
يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1997 بواقع ( 25 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1997.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1418 هـ . ( الموافق 28 مايو سنة 1997 م )
حسنى مبارك


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:08 pm

قانون رقم 92 لسنة 1998
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى
و نظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 ....
المادة الثانية
يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1998 بواقع (10 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون المشار إليه ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافا إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثاني .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1998.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ . ( الموافق 8 مايو سنة 1998 م )
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:08 pm

قانون رقم 22 لسنة 1999
في شأن زيادة المعاشات المستحقة
وفقاً لأحكام قانونى الضمان الإجتماعى
ونظام التأمين الإجتماعى الشامل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، و قد أصدرناه،
المادة الأولى
تزاد إعتباراً من 1/7/1999 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1978 .....
المادة الثانية
يزاد إعتباراً من 1 / 7 / 1999 بواقع (10 % ) المعاش المستحق أو الذي يستحق وفقاً لقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليه الزيادات ، وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية(1) ويعمل به إعتباراً من أول يوليو سنة 1999.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1420 هـ . ( الموافق 23 مايو سنة 1999 م ).
حسنى مبارك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:09 pm

قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل   قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:09 pm

قانون رقم 81 لسنة 2012
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2012 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ بحد أدنى مقداره خمسون جنيهاً وبدون حد أقصى والمقررة وفقاً لأحكام القوانين التالية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 112 لسنة 1980 بشأن العمالة غير المنتظمة.
6- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
7- القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
(1) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2012.
(2) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير ، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2012.
(3) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(4) لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(5) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2012.
المادة الثانية
تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2012.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
محمد مرسى
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1433هـ الموافق 14 يولية 2012 م.








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
» قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
» قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته
» قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: قوانين التامين الاجتماعى-
انتقل الى: