التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ

منتدى متخصص فى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات وتقديم كافة التشريعات المتعلقة بة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 1037
تاريخ التسجيل : 23/01/2016

قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية Empty
مُساهمةموضوع: قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية   قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية Emptyالسبت يناير 23, 2016 10:43 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1905 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالآزهر ،
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :

مادة (1)
يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ( ).
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

مادة 2
يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات ، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأحد وكلاء الجهاز المركزى للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الإجتماعية يختارهم الوزير المختص( ) .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية
ويستثنى من ذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .

مادة 4
تسرى أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين ، على الا تسترد أو تصرف فروق عن الماضى وعلى ان يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 5
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه .

مادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( ) ، ويعمل به من تاريخ نشره .


" جمال عبد الناصر "

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nosi.forumegypt.net
 
قانون منح معاشات ومكافآت استثنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
» قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل
» قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
» قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التأمينات والمعاشات بكفرالشيخ :: التشــريعـات الـتـأمينيـــــــة :: قوانين التامين الاجتماعى-
انتقل الى: