تعليمات رقم 20 لسنة 1989
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 في شان الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . والتعليمات رقم 16/89 ، 18/89 .والمادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1973 والتي تقضى بأنه استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيسي مجلس الإدارة ولصالح العمل ، قـــرر
1- تسلم جميع صحف الدعاوي والأحكام والإنذارات بمقر الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة ( إدارة القضايا) ويحظر على المناطق التأمينية والإدارات القانونية بالمناطق مخالفة ذلك وتتولى إدارة القضايا توزيعها بحسب الأهمية والاختصاص .
2- على جميع الإدارات القانونية بالمناطق موافاة إدارة القضايا بالهيئة ببيان شهري بالجلسات المتداولة والمحجوزة للتقرير أو الحكم والأحكام الصادرة في الدعاوي وصور من تلك الأحكام وما تم في شأن الطعن على الأحكام الصادرة ضد الهيئة وتنفيذها في المواعيد .
3- يكون عرض مذكرات الدفاع في القضايا المتداولة والخاصة بالمركز الرئيسي والناطق التأمينية علينا عن طريق الإدارة العامة للقضايا بالهيئة ويتم التسليم بالنسبة لقضايا المناطق عن طريق مندوب المنطقة ويراعى عرض المذكرات قبل الجلسة بوقت كاف .
4- بالنسبة لمذكرات الدفاع في القضايا المتماثلة للقضايا السابق عرضها عليها يتم الالتزام بالدفوع السابق إقرارها وتعتمد مذكراتها من السيد / مدير إدارة القضايا أو مدر الإدارة القانونية المختص بحسب الأحوال .
5- يعمل بهذه التعليمات من تاريخ اعتمادها .
رئيس مجلس الإدارة
ليلى محمد الوزيى