تعليمات رقم 33 لسنة 1990
ـــ
رئيس مجلس الادارة : بعد الاطلاع على القانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة،
وعلى التعليمات رقم (6) لسنة 1988 ، التعليمات رقم (6) لسنة 1990 فى شأن الاجراءات التى تتبع بالنسبة لآلات التصوير ،
ولصالح العمل0
قــــــــــرر :
مادة أولى
على جميع أجهزة الهيئة والمناطق التأمينية مراعاة تنفيذ أحكام التعليمات رقم (6) لسنة 1988 والتعليمات رقم (6) لسنة 1990 فيما يتعلق بالاجراءات التى تتبع بالنسبة لآلات التصوير 00 على أن يخصص أحد العاملين بمستوى الدرجة الخامسة الكتابية لتشغيل آلة التصوير ويحدد اختصاصه فيما يلى :
1. امساك سجل ببيان العهدة من أوراق التصوير وما يتم استخدامه منها وتاريخ التصوير وكمية الأوراق المستخدمة0
2. الالتزام بتصوير المستندات بناء على موافقة المدير العام أو مدير المنطقة بحسب الأحوال0
3. امساك سجل بمواعيد الصيانة الدورية مع الاخطار فى حالة وجود أعطال لاجراء الاصلاح اللازم0
4. المحافظة الكاملة على سرية المستندات المطلوب تصويرها والامتناع عن تصوير أى مستندات لاتتعلق بحاجة العمل0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها0 رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى