تعليمات رقم 27 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
والقرار رقم 23 لسنة 1982 بتنيظم عملية الحضور والانصراف للعاملين بالهيئة .
وعلى التعليمات رقم 8 لسنة 1982 فى شأن تنظيم تصاريح الخروج الشخصية .
ولصالح العمل ،
قــرر
مادة أولى تكون تصاريح الاستئذان للعاملين بالهيئة بالخروج من مقر العمل لاسباب موضوعية وتخضع لتقدير الرئيس المبار ولا يعتبر حقا مقررا للعامل .
ويراعى فى هذا الشأن ما يلى :
1- تحيد مدة التصريح بساعتين على الاكثر ولمرتين خلال الشهر ولا يجوز الحصول على تصاريخ مقدما خصما من الشهر التالى .
2- يؤخذ فى الاعتبار عند اعداد تقارير قياس كفاءة الاداء السنوية عدد مرات حصول العامل على تصاريح شخصية طوال السنة المعد عنها التقرير .
مادة ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى : 11/6/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى