تعليمات رقم 19 سنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى مذكرة الادارة العامة للشئون المالية المؤرخة فى 26/5/1990 فى شأن تنفيد احكام المادة رقم 123 من القانون رقم 79 لسنة 1975 .
وبمناسبة تطوير موازنة الهيئة للسنة المالية 1990/1991 ،
ولصالح العمل ،
قــــرر
مادة أولى : تتبع الاجراءات المحاسبية الاتية فى شأن رسم الاستبدال المخصوم من رأس مال الاستبدال .
1- تعلى قيمة الرسم بحساب مستقل برقم 2733 ارصدة دائنة متنوعة رقم الاستبدال .
2- تتولى اجهزة الحسابات بالمناطق التأمينية بالمحافظات تجميع قيمة الرسم المعلى بالحساب المذكور شهريا واجراء التسوية الحسابية اللازمة لنقلها الى حسابات المركز الرئيسى بالقيد المحاسبى التالى :
من حـ/ 2723 ارصدة دائنة متنوعة رسم الاستبدال
الى حـ/ 2636 جارى الهيئة .
قيمة رسوم الاستبدال المخصومة عن .. / سنة .
مع مراعاة ارفاق صورة التسوية بميزان المراجعة الشهرية " الاستمارة 75 ع.ح " وبحيث لا يكون بذات الحساب اية ارصدة بدفاتر المنطقة حتى 30/6 من كل عام .
3 ـ وتتولى ادارة الحسابات المركزية اجراء التسوية المقابلة الاتية :
من حـ / 2733 حـ جارى
الى حـ/ 2733 ارصدة دائينة متنوعة رسوم استبدال
قيمة رسوم الاستبدال المحول من منطقة عن شهر سنة .
مادة ثانية : يكون الصرف من حـ/ 2733 ارصدة دائنة متنوعة رسوم الاستبدال مركزيا عن طريق ادارة الحسابات المركزية بناء على مذكرات الصرف من الادارات والمناطق المختصة طبقا للقواعد والنظم المقررة فى هذا الشأن .
مادة ثالثة : يعمل باحكام هذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى