تعليمات رقم 14 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء وحدات صرف بالمناطق التأمينية ،
وعلى القرار رقم 155 لسنة 1982 فى شأن اجراءات التحصيل والصرف بالمناطق التأمينية،
وعلى المذكرة المقدمة من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الماليمة والادارية ،
ولصالح العمل ،
قــــرر
مادة أولى : يتبع ما يلى فى شأن اعمال التحصيل والصرف بالمناطق التأمينية :
اولا : فيما يتعلق بالدورة المستندية لاعمال التحصيل والصرف .
1- يتولى احد الصرافين امساك دفتر خاص بشباك الصرف يفيد به جميع المبالغ المنصرفة بالاذون 9 ع.ح والمبالغ المتحصلة بالنماذج 39 ع.ح على أن يتم قيد هذه الحركة اولا باول تفصيلا حسب ترتيب تقديمها للخزنية مع تجميع وترصيد هذا الدفتر فى نهاية كل يوم .
2- يتولى باقى الصرافين امساك دفاتر فرعية لقيد مبالغ المعاشات الدورية المنصرفة اولا باول تفصيلا حسب ترتيب تقديمها للخزنية مع تجميع هذا الدفتر فى نهاية كل يوم .
3- قيد بيانات ادون الصرف والمتحصلات بدفتر يومية الخزينة ( 41 ع.ح) فى نهاية كل يوم بمعرفة رئيس الصيارفة حسب مسلسلها بالدفتر الفرعى الخاص تفصيلا مع الاكتفاء بقيد اجماليات المعاشات الدورية المنصرفة فى هذا الدفتر .
4- يقوم رئيس الصيارفة باعداد الاستمارة (79 ع.ح ) مرفقا بها صورة من دفتر شباك الصرف ومستنداتها وتقديمها إلى ادارة حسابات المنطقة على أن يكتفى بقيد اجماليات الوارد والمنصرف فقط بهذه الاستمارة .
ثانيا : فيما يتعلق بتنظيم اجراءات الصرف والتحصيل :
1- يخصص شباك لصرف المبالغ المقررة بالاذون (9ع.ح) .
2- تخصص باقى الشبابيك لصرف المعاشات الدورية .
مادة ثانية : يعمل باحكام هذه التعلميات اعتبارا من تاريخ صدورها .
تحريرا فى 6/5/1990
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى