تعليمات رقم 2 لسنة 1990
ـ
رئيس مجلس الادارة :
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة .وعلى التعليمات رقم 13 لسنة 1989 فى شأن نظام واجراءات تسجيل الرقم التأمينى. وعلى موازنة الهيئة للسنة المالية 89/1990 ولصالح العمل ، قـــرر
مادة أولى : تتبع الاجراءات الاتية فى شأن تقدير وصرف حوافز الانتاج عن اعمال الرقم التأمينى طبقا لاحكام التعليمات رقم 13 لسنة 1989 :
1- يحدد حجم الانتاج الذى يحسب عنه الحافز وفق الاسس الاتية :
(أ) حالة التفرغ :
يستبعد من الانتاج الكلى حكم الانتاج عن فترة العمل الرسمى والاضافى وفى معدلات الانتاج المقررة وهى 150 استمارة رقم تأمينى جديد او 200 اسم استعلام كتاب دورى رقم 2 لسنة 1989 .
(ب) حالة عدم التفريغ سواء بعد الانتهاء من العمل الاصلى او بعد مواعيد الرسمية والاضافية . يمنح الحافز عن الانتاج الكلى .
(ج) حالة العمل فى الفترة الاضافية فقط .
يحسب الحافز عن الانتاج خلال الفترة الاضافية والا تدخل ضمن ساعات العمل الاضافى .
2- يحسب الحافز على اساس الانتاج الصحيح .. وفى حالة وجود اخطاء يستبعد من الحافز ما يقابل خسمة اضعاف قيمة الحافز عن الحالة الخطأ.
3- تعد كل منطقة تقارير انتاج شهرية على مسئولية مدير المنطقة ويعتمد الصرف من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة للشئون القنية .. وفى حالة وجود ما يخالف بيانات التقرير مستقبلا يتحمل مدير المنطقة المسئولية بحسب ظروف كل حالة .
4- تخصم قيمة حوافز الانتاج الخاصة باعمال الرقم التأمينى اعتمادات موازنة السنة المالية 89/1990 ( بند 5 مكافأة نوع 3 تكاليف حوافز )
مادة ثانية ـ فى حالة تفرغ العامل لاعمال الرقم التأمينى وتحميل عبءعمله الاصلى على غيره من العاملين فيراعى توزيع الحافز بينهم .
مادة ثالثة : يعمل بهذه التعلميات اعتبارا من تاريخ صدورها .
رئيس مجلس الادارة
ليلى محمد الوزيرى