تعليمات رقم 60 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ،
وعلى التعليمات الصادرة بتنظيم العمل في غير مواعيد العمل الرسمية ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
يكون التشغيل في غير مواعيد العمل الرسمية طوال أيام العمل الأسبوعية بما في ذلك يوم الخميس0
مادة ثانية
يكون حساب الجهود غير العادية على أساس أيام العمل الشهرية وفق ما يلي :
1 ـ يحدد مقابل الساعة الواحدة :
( المرتب × النسبة أو الحد الأقصى الرقمى ) مقسوما على 20 ساعة عمل 0
2 ـ يضرب مقابل الساعة × عدد الساعات الاضافية الفعلية للعامل بحيث لا يجاوز قيمة نسبة الاستحقاق أو الحد الأقصى الرقمى0
3 ـ الحد الأدنى للاستحقاق قضاء عشرة ساعات شهرية محسوبة على أساس حضور عشرة أيام0
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من 1/12/1991 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 23/11/1991ليلي محمد الوزيرى