تعليمات رقم 54 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،
وعلى المذكرة المقدمة من الأمانة الفنية بوزارة التأمينات رقم 257 بتاريخ 26/9/1991 المعتمدة من الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
على جميع أجهز الحقوق التأمينية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية مراعاة ما يلي في شأن حالات انتهاء الخدمة العسكرية واعادتها لعمل مدنى يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
(أ) تحدد المستحقات التأمينية عند انتهاء مدة الخدمة المدنية في حالة عدم اختيار المؤمن عليه ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية :
1 ـ تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى 0
2 ـ معاش عن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير أيا كان مقدار مدة الاشتراك محسوبا على أساس هذه المدة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0
3 ـ لاتصرف أية مستحقات تأمينية للمؤمن عليه عن مدة خدمته المدنية اذا عاد مرة ثانية إلى عمل مدنى آخر يخضع لأحكام قانون التأمين بأعتبار أن مدة مدد الاشتراك في التأمين تعتبر وحدة واحدة ولا يجوز تجزئتها بحيث تصرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليه في حالة انتهاء مدة اشتراكة في التأمين بالكامل لدى صاحب العمل المدنى أو بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أيهما أقرب0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 24/10/1991ليلي محمد الوزيرى