Admin Admin
عدد المساهمات : 1037 تاريخ التسجيل : 23/01/2016
| موضوع: تعليمات (3) لسنة 1979 الأحد يناير 24, 2016 10:37 am | |
| تعليمات رقم (3) لسنة1979 رئيس مجلس الإدارة : بعد الاطـــــــــــــــلاع : علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وعلي مذكرة الإدارة العامة للشئون المالية بتاريخ 28/12/78 ، ولصالح العمل . قــــــــــــــــــــــــــــــرر مادة أولي : يعد برنامج سنوي لزيارات السادة / نائب رئيس مجلس الإدارة – ورؤساء القطاعات ومديري العموم إلي المناطق التأمينية ويعتمد هذا البرنامج من السيد / رئيس مجلس الإدارة. مادة ثانية : يكون التصريح للعاملين بالمركز الرئيسي بالقيام بمأموريات رسمية إلي المناطق التأمينية عن طريق الإدارة العامة للمناطق – واعتماد السيد مدير قطاع الخدمات والمناطق التأمينية 0 وعلي الإدارة العامة للمناطق تنظيم إيفاد العاملين بالمركز الرئيسي إلي المناطق التأمينية ولها ان تطلب من أجهزة الهيئة المعنية ترشيح من يتطلب إيفاده بحسب نوع وطبيعة العمل ماده ثالثة : تلتزم جميع المناطق التأمينية بالمحافظات بتنظيم إيفاد المندوب السفري الخاص بكل منها إلي المركز الرئيسي للهيئة في المواعيد المحددة في هذا الشأن ويقتصر إيفاد إي من العاملين بالمناطق الي المركز الرئيسي بما في ذلك السيد / مدير المنطقة علي الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل ، ومرة كل خمسة عشر يوما علي -،الأكثر إلا إذا كان الإيفاد بناءا علي استدعاء من رئاسة الهيئة أو الإدارة العامة للمناطق مادة رابعة : يمسك بالإدارة العامة للمناطق سجل للمأموريات الخاصة بالمناطق وفق النموذج المرفق وسجل آخر لمندوبي المناطق التأمينية. كما يستمر العمل بالسجلات الممسوكة بالمناطق التأمينية بالنسبة للمأموريات الخاصة بالمنطقة.
مادة خامسة : أ- يلتزم كل من يكلف بمأمورية من المركز الرئيسي إلي المناطق التأمينية أو العكس بتقديم تقرير إلي الإدارة العامة للمناطق أو إلي المنطقة بحسب الأحوال عن المأمورية التي كلف بها مرفقا به ما يثبت حضوره بالمنطقة أو بالمركز الرئيسي . ب- علي الإدارة العامة للمناطق أو المنطقة مراجعة التقارير والتأكد من تأدية المهمة المطلوبة مع التأشير بذلك باستمارة بدل السفر ، ولا يصرف هذا البدل الا بعد تقديم التقرير المطلوب . ت- علي أجهزة الحسابات التحقق من استيفاء التأشيرات المنصوص عليها بالفقرة السابقة باستمارة بدل السفر . مادة سادسة : علي الإدارة العامة للتنظيم والإدارة إخطار الإدارة العامة للمناطق بأسماء المحاضرين بالدورات التدريبية التي تنفذ بالمناطق وموعد كل منها وفقا لخطة التدريب المعتمدة. مادة سابعة : يعمل بهذة التعليمات اعتبار من تاريخ صدورها . تحرير ا في 24/1/1979 رئيس مجلس الإدارة (محمد زكي عصمت )
| |
|