تعليمات رقم 44 لسنة 1991
ــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 ،
وعلى القرار الوزارى رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (84) لسنة 1986 في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب سدادها مقابل ايقاف العمل الاستبدال،
وعلى التعليمات رقمى (37 ، 40 ) لسنة 1991 في شأن إجراءات تنفيذ أحكام القرار الوزارى سالف الذكر0
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
تتبع الإجراءات الآتية في شأن ايقاف خصم أقساط الاستبدالات السابقة تطبيقا لأحكام القرار الوزارى رقم 24 لسة 1991 0
أولا ـ بالنسبة لأصحاب المعاشات :
1. تحديد مواعيد قبول تقدير رأسمال الاستبدال بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحق عليهم أقساط استبدالات سابقة في الفترة من أول الشهر حتى اليوم الثامن وتعد إخطارات ايقاف خصم الأقساط السابقة اعتباراً من معاش الشهر التإلى وكذلك إخطارات خصم القسط الجديد وترسل مع مندوب المنطقة للادارات المعنية بالمركز الرئيسى حتى اليوم الثامن من الشهر مع مراعاة تسليم نسخة اضافية من الاخطار لادارة الميكروفيلم0
2. تطبق أحكام التعليمات رقمى 16 لسنة 1988 ، 12 لسنة 1991 في شأن اعداد وتنفيذ إخطارات الصرف الدوري أو تعديلاتها على أنه بالنسبة للبند الأول يتم تسليم الإخطارات من ادارة الميكروفيلم إلى إعداد البيانات في موعد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر0
ثانيا ـ بالنسبة للمؤمن عليهم :1. تخطر الوحدة الادارية بايقاف خصم قسط الاستبدال اعتبارا من أول الشهر التإلى لتاريخ قبول التقدير0
2. تعتبر الأقساط المسددة للهيئة بعد اخطار الايقاف مبالغ مسددة بالزيادة ويكون للوحدة الادارية استرادادها بالمقاصة0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها 0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 2/9/1991ليلي محمد الوزيرى